ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها (١) صدقة ، إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل (٢) الوطء ، ثم حصل بعده ، بناء (٣) على ما ذكروه من خروج المنذور كونها صدقة عن ملك الناذر بمجرّد النذر في المطلق ، وبعد حصول الشرط في المعلّق ، كما حكاه (٤) صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة.
______________________________________________________
الاستيلاد بمنزلة إتلاف العين ، فيتصدق بقيمتها؟ وجوه.
(١) مقصود المصنف بيان حكم نذر النتيجة ، بقرينة قوله بعد أسطر : «ولو نذر التصدق بها» ولذا فالأولى ـ كما في المقابس ـ أن يقال : «بعد نذر كونها صدقة» لأنّ «جعلها صدقة» شرط الفعل لا النتيجة ، مع أنّه فعلا بصدد بيان نذر النتيجة.
(٢) إذ لو حصل الشرط قبل النذر خرج المنذور عن ملكه ، كما ذكروه ، فلا حكم للعلوق حينئذ.
(٣) قيد لمحذوف علم من السياق ، وهو تقديم حق النذر على حق الاستيلاد ، يعني : أنّ كون هذا المورد من موارد تقديم حقّ على حقّ الاستيلاد منوط بحصول الملكية للمنذور له بعد تحقق الشرط. قال في المقابس : «والقول بذلك قوي عندي ، وإن قلنا ببقائها في الملك ـ كما يظهر من جماعة من الأصحاب ـ فإذا أحبلها قبل التصدق ، فالحكم كما سبق» (١) يعني تصير أمّ ولد.
(٤) يعني : كما حكى صاحب المدارك قدسسره عن الأصحاب خروج المنذور ـ كونها صدقة ـ عن ملك الناذر ، حيث قال ـ بعد تعيّن النصاب للصدقة لو نذر الصدقة أثناء الحول ـ ما لفظه : «وأولى منه ما لو جعله ـ أي النصاب ـ صدقة بالنذر ، لخروجه عن ملكه بمجرّد النذر فيما قطع به الأصحاب» (٢).
ومقصوده نذر النتيجة ، كما أنّ المراد بنذر الصدقة نذر الفعل.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٦.
(٢) مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣١.