ولو نذر التصدق بها (١) ، فإن كان مطلقا ، وقلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك (٢) ـ كما حكي عن بعض (٣) ـ فلا حكم (٤) للعلوق.
______________________________________________________
(١) هذا شروع في حكم نذر الفعل ، وهو أن يتصدق بالجارية ، وقد فصّل ـ كما في المقابس أيضا ـ بين صور ثلاث :
الاولى : كون النذر مطلقا ، مع القول بخروج المنذور التصدق به عن ملك الناذر بمجرد النذر.
الثانية : كون النذر مطلقا ، مع بقاء المال على ملكه ، وإنّما يجب الوفاء بالنذر تكليفا بتمليك المال للمنذور له.
الثالثة : كون النذر معلّقا على فعل اختياري أو غير اختياري ، والمباشرة مع الأمة قبل حصول المعلّق عليه. وسيأتي حكم كلّ منها.
(٢) أي : بمجرد النذر ، وهذه هي الصورة الاولى ، وحكمها عدم صيرورة الأمة أمّ ولد حينئذ ، لعدم وقوع الوطء في ملكه ، مع اعتبار ذلك فيها. ومنه يظهر عدم جواز شيء من التصرفات ـ التي منها الاستيلاد ـ فيها.
(٣) لعلّ مراده بالبعض هو ابن إدريس والعلّامة على ما حكاه عنهما صاحب المقابس في نذر الإهداء والتصدق ، بناء على كون المقصود نذر الفعل لا النتيجة ، قال قدسسره : «وفي الأخيرين ـ وهما نذر الإهداء والتصدق ـ وجهان. وقد تقدّم عن العلّامة في نذر الإهداء أنّه يخرج عن الملك بمجرد النذر ، مدّعيا أنه لا يعلم خلافا فيه ، فراجع (١).
وقوّى في مسألتنا هذا ، حيث قال : «والقول بذلك ـ أي بالخروج عن الملك بمجرد النذر ـ قوي عندي» (٢).
(٤) جواب الشرط في «ولو نذر».
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١١٢.
(٢) المصدر ، ص ٨٧.