وإن قلنا (١) بعدم خروجها عن ملكه ، احتمل : تقديم (٢) حقّ المنذور له في العين ، وتقديم (٣) حقّ الاستيلاد ، والجمع (٤) بينهما بالقيمة.
ولو كان معلّقا (٥) ، فوطأها قبل حصول الشرط ، صارت أمّ ولد ، فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها ، لتقدم سببه (٦).
______________________________________________________
(١) معطوف على «وقلنا» يعني : وإن كان نذر التصدق مطلقا ، وقلنا ببقاء المنذور على الملك قبل إنشاء الصدقة به فأحبلها المالك ، ففيه احتمالات ثلاث.
(٢) هذا هو الاحتمال الأوّل ، ومحصله : تقديم حق المنذور له ، بناء على مرجحية السبق الزماني في باب التزاحم. وقد مرّ ضعفه.
(٣) هذا هو الاحتمال الثاني : ومحصله : تقديم حق الاستيلاد ، إذ المفروض كون الوطء في ملكه. ووجوب الوفاء بالنذر لا يوجب إلّا الحرمة التكليفية ، فالوطء حرام ، لكن لا يشترط حلية الوطء تكليفا في صيرورتها أمّ ولد ، بل المعتبر فيها هي الملكية للمستولد ، والمفروض حصولها في المقام.
(٤) هذا هو الاحتمال الثالث ، ومحصله : الجمع بين الحقين ، بإبقاء رقبتها في ملكه رعاية لحق الاستيلاد ، والتصدق بقيمتها رعاية للنذر.
(٥) معطوف على قوله : «فإن كان مطلقا» يعني : إن كان العلوق بعد حصول الشرط ، فحكمه حكم النذر المطلق. وإن كان قبل حصول الشرط صارت أمّ ولد. فلو حصل الشرط احتمل فيه وجوه ثلاثة :
الأوّل : كونه مندرجا في تقديم أسبق الحقين المتزاحمين ، وحيث إن سبب وجوب التصدق ـ وهو النذر ـ مقدّم على سبب الاستيلاد ـ وهو العلوق في الملك ـ تعيّن التصدق بها.
(٦) أي : سبب وجوب التصدق ، وهذا مبني على مرجحية التقدم الزماني في باب التزاحم. لكنه غير ثابت.