ويحتمل (١) انحلال النذر ، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد ، مع
______________________________________________________
(١) معطوف على «وجب التصدق» وهذا الاحتمال متضمن لنحوين :
الأوّل : انحلال النذر بالنسبة إلى أمّ الولد ، ووجهه اعتبار رجحان المتعلّق ـ أعني به التصدق ـ حين الوفاء بالنذر ، والمفروض مرجوحيته بالاستيلاد ، فينحلّ النذر ، ويتعيّن ترتيب آثار الاستيلاد عليها. ولكن يجب دفع القيمة إلى المنذور له جمعا بين الحقّين.
الثاني : انحلال النذر مطلقا سواء بالنسبة إلى العين وإلى القيمة ، فلا يلزم دفع قيمتها إلى المنذور له. نظير تلف المال المنذور الصدقة أو التصدق ، الموجب للانحلال.
وبالجملة : فملخص بحث النذر : أنّه إمّا نذر نتيجة ، وإمّا نذر فعل ، وكلاهما إمّا مطلق وإمّا مشروط بشرط.
فالأوّل : إن كان مطلقا ، خرج المنذور بمجرد النذر عن ملك الناذر ، فلا يجوز له شيء من التصرفات لا تكليفا ولا وضعا. فلو استولدها الناذر لم تصر بذلك أمّ ولد.
وإن كان معلّقا ، فإن استولدها بعد حصول الشرط فكالمطلق. وإن استولدها قبل حصوله ، فيحتمل انحلال النذر ، ويحتمل تقدم حق النذر ، وكون الاستيلاد كالإتلاف موجبا للانتقال إلى القيمة. ولتحقيق المسألة مقام آخر.
والثاني ـ وهو نذر الفعل ـ فإن كان مطلقا ، وقلنا بخروج المنذور عن ملك الناذر بمجرد النذر ، فكنذر النتيجة المطلق في عدم جواز تصرف الناذر فيه تكليفا ووضعا. فلو استولدها لم يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على أمّ الولد.
وإن لم نقل بخروجه عن ملك الناذر بمجرد النذر ، بل قلنا بخروجه عنه بتسليم المنذور إلى المنذور له كما هو الحق ـ لعدم تعلق النذر بالنتيجة بل بالفعل أعني به التصدق ـ ففي تقديم حق الاستيلاد وانحلال النذر وصيرورته كأن لم يكن ، أو الانتقال إلى القيمة ، لكون الاستيلاد كالإتلاف ، وعدم كونه موجبا للانحلال ، أو تقديم حق النذر ووجوب تسليم العين لا بدلها إلى المنذور له ، أو الجمع بينهما بدفع