ثم إنّا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلّا قليلا من كثير ما يتحمّله من الكلام ، فيطلب تفصيل كلّ واحد من مقامه (١).
______________________________________________________
لتنعتق عليه. وإن كان الفجور من طرف الامّ ، فالولد وإن كان ملحقا بالأب ويرث أمواله التي منها الامّ ، لكنّها لا تنعتق عليه ، لعدم كونها امّه شرعا.
فإبقاء أمّ الولد وعدم بيعها خال عن الحكمة ـ وهي انعتاقها من نصيب ولدها ـ مطلقا ، إذ مع فجور الأب لا يلحق الولد به حتى يرث منه أمّه لتنعتق عليه. ومع فجور الامّ يلحق الولد بالأب ويرث منه ، لكن لا تنعتق عليه ، لعدم الامومة شرعا.
لكن المنع عن الإرث الذي يترتب عليه الانعتاق مختص بصورة فجوز الأب الموجب لانتفاء الولد عنه.
ومن هنا يظهر أنّ فجور الأمة لا دخل له في المقام ، لأنّ المناط في عدم لحوق الولد بالأب ـ حتى يرثه وينعتق من نصيبه امّه ـ هو فجور الأب ، لأنّه النافي للإرث وأمّا فجوز الامّ فلا يوجب انتفاء الإرث عن الأب ، فتدبّر في عبارة المتن.
(١) كالمقابس فقد استقصى جهات البحث في كثير من مواضع الاستثناء ، جزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.
هذا ما أفاده المصنف قدسسره في القسم الرابع من مواضع الاستثناء من عموم بيع أم الولد ، وبه تم الكلام في ثاني موانع كون الملك طلقا ، وسيأتي الكلام في المانع الثالث وهو كون المال مرهونا إن شاء الله تعالى.