للعتق ، لعدم توريث الولد من أبيه لأحد موانع الإرث ، أو لعدم ثبوت النسب (١) من طرف الأمّ واقعا ، لفجور (٢) ، أو ظاهرا (٣) باعتراف.
______________________________________________________
(١) هذا ناظر إلى انتفاء المقتضي للإرث ، في قبال ما تقدم من وجود المانع عنه.
(٢) أمّا الفجور من طرف الامّ ، فكما إذا تشبّهت أمته المزوّجة أو المحلّلة للغير بأمته التي لم يزوّجها ولم يحلّلها للغير ، ولم يعلم المولى به ، فوطأها ، فإنّ الولد لا يلحق شرعا بامّه وإن لحق بأبيه ، لكونه من وطء شبهة.
وأمّا الفجور من طرف الأب ، فكما إذا تشبّه مولاها بزوجها أو بمن جاز له وطؤها بالتحليل ، ولم يعلم بها الأمة ، فوطأها. فإنّه بناء على اعتبار ملكية البضع في صيرورة الأمة أمّ ولد لا يجري على الأمة التي استولدها المولى فجورا ـ منه أو من نفس الأمة ـ حكم أمّ الولد ، فإنّ الولد لا يلحق بالزاني أو الزانية.
وكيف كان ففي جعل هذا المورد من المستثنيات بناء على اعتبار ملكية البضع ـ مضافة إلى اعتبار ملكية الرقبة ـ منع ، إذ المفروض عدم صيرورتها أمّ ولد حتى تخرج عن حكمها.
(٣) معطوف على «واقعا» إي : عدم ثبوت النسب في مرحلة الظاهر ، بأن اعترف المولى بأنّ أمته المزوّجة تشبّهت بأمته غير المزوجة ، أو اعترف بأنّه تشبّه بزوج أمته.
ويمكن فرض المورد فيما إذا لم يكن الواطئ مالكا للأمة حين الوطء ، كما إذا أكرهته على الزنا ثم ملكها ، فإنّه يصدق بعد تملكه لها «أنّها أمّ ولد حرّ» وإن لم يكن الولد ملحقا بالامّ. هذا في فجور الامّ.
وأمّا فجوز الأب ، فكما إذا أكرهها على الزنا ثم اشتراها ، فإنّ أمّ الولد تصدق عليها بناء على ما عن الشيخ قدسسره من كفاية علوقها بولد حرّ لمولاها في صدق أمّ الولد.
وكيف كان ، فإن كان الفجور من طرف الأب لم يلحق به الولد ليرث منه امّه