فإنّ (١) الظاهر
______________________________________________________
(١) تعليل لكون الرهن سببا لخروج الملك عن الطّلقية ، وحاصله : اتّفاق الكلّ
__________________
على إمضاء المرتهن.
وإن شئت فقل : إنّه يشكّ في أصل الانتقال ، لاحتمال بطلان بيع الراهن رأسا ، أو في لزوم الانتقال مع تحقق أصل.
أو يقال : إنّه يشك في خروج فرد ، أو خروج استمرار حكمه أعني اللزوم ، فيقدم الثاني.
ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ عطف «المرتهن» على «الراهن» في النبوي المزبور ، إذ لا إشكال في كون تصرف المرتهن موقوفا على إذن الراهن.
وعليه فلا مجال للترديد في تصرف الراهن بين بطلانه رأسا ، وبين وقوفه على إجازة المرتهن ، إذ يكون المنع في هذا النبوي المعتمد عليه ـ كما عن جماعة ـ قرينة على النهي الوارد في غيره ، فلا يدلّ على الفساد ، بل على وقوفه على الإجازة.
ومن هنا يظهر ضعف ما في المقابس من الميل إلى بطلان بيع الراهن رأسا «للإجماع على المنع من التصرف ، ولما حكاه الشيخ من ورود الأخبار في ذلك.
وللنبوي المتقدم ، فإنّ إطلاق النهي يدلّ على الفساد ، كدلالته عليه في أمّ الولد ، والوقف وغيرهما مما يكون النهى فيه لجهة راجعة إلى الغير. وبهذا يمتاز المقام عن الفضولي» (١).
وذلك لما في الأوّل : من عدم الإجماع التعبدى كما عرفت ، مع وجود المخالف.
وفي الثاني : من عدم ظهور النهي في الفساد. وعلى تقديره فالنبوي قرينة على صرفه إلى نفي الاستقلال. وقياسه على الوقف ونحوه موقوف على دلالة النهي على الفساد ، وهو ممنوع كما عرفت آنفا.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠٨.