.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : في أن إسقاط حق الرهانة أو فك الرهن بأداء الدين هل يقوم مقام الإجازة ، أم أن صحة بيع الراهن موقوفة على خصوص الإجازة؟ وسيأتي الكلام في كلّ منها إن شاء الله تعالى.
__________________
البيع ولزومه من ناحية البائع ، وعدم صلاحية الرهن للمنع عن ذلك ، إذ صلاحيته له منوطة بمنافاته للبيع ، ومن الواضح عدمها ، ضرورة قيام حق المرتهن بالعين أينما كانت ، فيمكن بقاء الحق مع عدم كون الراهن مالكا لها.
ويشهد له جواز رهن ملك الغير بإذنه ، وعدم اعتبار كون المرهونة ملكا للراهن في صحة الرهن ، فحال الاستدامة كالابتداء.
نعم ، إن كان المشتري جاهلا بتعلق حق الرهن بالمبيع جاز له الفسخ. فالبيع لازم من ناحية البائع ، وجائز من طرف المشتري. كما أنّه يجوز للمرتهن استيفاء دينه من المرهونة على الوجه المقرّر أين ما وجدها. وليس للمشتري منعه عن ذلك.
هذا ما تقتضيه القواعد.
وأمّا بحسب الأدلة الخاصة ، فقد ادّعي الإجماع على عدم استقلال المالك في التصرف في العين المرهونة ببيعها.
ويمكن المناقشة فيه : بأنّه إجماع مدركي ، لقوة احتمال استناد المجمعين إلى ما ادّعي من دلالة الأخبار على ذلك. فالعبرة حينئذ بالمدرك ، لا الإجماع. فنقول :
إنّ النبوي المشهور ـ كما عن بعض ـ والمعتمد عليه ـ كما عن آخر ـ «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف» يدلّ بإطلاقه على المنع عن التصرف في المرهونة سواء أكان خارجيا أم اعتباريا. ومنع دلالته على التصرف الاعتباري ممنوع.
لكن الكلام حينئذ فيما يقتضيه هذا المنع ، وأنّه التصرف مطلقا أو خصوص الاستقلالي منه؟ مقتضى القاعدة الثاني ، لأنّ بطلان التصرف صحّة ولزوما تخصيص زائد في العمومات ، فيقتصر على القدر المتيقن ، وهو نفي الاستقلال ، ووقوف لزومه