أو سقوط (١) حقه بإسقاطه أو بالفكّ.
فظاهر عبائر جماعة من القدماء (٢) وغيرهم (٣) الأوّل ، إلّا أنّ صريح الشيخ في النهاية (٤) وابن حمزة في الوسيلة (٥)
______________________________________________________
(١) فالسقوط عدل للإجازة ، ويتحقق تارة بإسقاط المرتهن حقه ، واخرى بفكّ الرهن.
(٢) كالشيخ المفيد ، وشيخ الطائفة في الخلاف والمبسوط ، وسلّار ، والقاضي في المهذّب ، وابن إدريس قدسسرهم ، وقد نقل صاحب المقابس عبائرهم ، فراجع (١).
ففي المقنعة : «فإذا رهن الإنسان شيئا وقبضه المرتهن منه ، لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرّفا فيه ... ثم قال : فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا ، وإن أستأنف إجارته كانت باطلة» (٢).
(٣) يعني : جماعة من المتأخرين ، ولم أظفر بمن حكم بفساد بيع الراهن بدون إذن المرتهن ، إلّا ما يظهر من الدروس ، ولم أجد نسبة القول إليهم في مفتاح الكرامة والمقابس (٣).
نعم ، حكم المحقق قدسسره في البيع بمنع بيع الرهن بدون الإذن (٤) ، وإطلاقه ينفي صحته لو لحقه الإجازة. ولكنه صرّح في كتاب الرهن بوقوف بيع الراهن على الإجازة (٥) ، وهو أعلم بما قال.
(٤) لكون الشيخ قدسسره قائلا ـ في كتاب النهاية ـ بجواز العقد الفضولي ، ويتفرع عليه صحة بيع الراهن موقوفا على الإجازة.
(٥) نسب كلا القولين إلى ابن حمزة ، فقال السيد العاملي قدسسره : «وممّا وافق
__________________
(١) مقابس الأنوار ، ص ١٠٥ و ١٠٦.
(٢) المقنعة ، ص ٦٢٢.
(٣) لاحظ : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ وج ٥ ، ص ١١٦.
(٤) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧.
(٥) المصدر ، ص ٨٢.