وإنّما الكلام (١) في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة (٢) ،
______________________________________________________
الحيوان وتأبير النخل ، وسقي الأشجار ، وتجفيف الثمار ونحوها ـ فلا يمنع الراهن منه (١).
(١) يعني : لا كلام في عدم الاستقلال ، وإنّما الكلام في أنّ أثر عدم الاستقلال هل هو البطلان رأسا أم التوقف على الإجازة؟
وهذا شروع في الجهة الاولى ، وأشار إلى إختلاف كلماتهم ، كما سيأتي التنبيه عليه.
(٢) الظاهر أنه إشارة إلى إختلاف القائلين بعدم بطلان بيع الراهن من أصله ـ وكونه موقوفا ـ في كون الموقوف عليه هو إجازة المرتهن خاصة ، أو هو افتكاك الرهن خاصة ، أو أحدهما على التخيير ، كما ذكر ذلك كلّه في المقابس ، فقال : «وذهب آخرون إلى أنها لا تبطل من الأصل ، وهؤلاء بين قائل بأنّها تقف على إجازة المرتهن ، فإن أجاز صحّت ولزمت ، وإلّا بطلت ، وقائل بأنّها تلزم من طرف الراهن من حين وقوعها ، فمتى ارتفع المانع بأن يجيز المرتهن أو ينفك الرّهن نفذت. وقائل بأنّها تلزم بالإجازة أو الانفكاك ، ولم يتعرض لغير ذلك. ومتردّد في لزومها بالانفكاك» ثمّ نقل عبائر أرباب الأقوال المزبورة ، فراجع (٢).
ولم يتعرّض في عبارته لما إذا أسقط المرتهن حقّ الرهانة ، وإنّما أضافه المصنف قدسسره استقصاء للاحتمالات ، من جهة كونه من الحقوق القابلة للإسقاط. وربّما يستفاد من بعض توقف عقد الراهن على إسقاط المرتهن حقّه ، وعدم العبرة بإجازته ، لعدم كونه مالكا ، كما نقله صاحب الجواهر قدسسره وناقش فيه ، فراجع (٣).
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١٦ و ١٩٧.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٠٦.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٠.