وعن المختلف (١) ـ في باب تزويج الأمة المرهونة ـ أنّه أرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التّصرّف».
______________________________________________________
وفي السرائر : «لأنّا قد أجمعنا بغير خلاف على أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن» (١).
وحكى السيد الفقيه العاملي قدسسره الإجماع على عموم المنع عن السيد أبي المكارم والعلّامة في المختلف والتذكرة ، وعن المفاتيح والرياض ، فراجع (٢).
(١) هذا إشارة إلى وجه آخر استدل به على عدم استقلال المالك في التصرف في العين المرهونة ، وحاصله : أنّ العلّامة قدسسره تمسّك بالنبوي المرسل ـ الظاهر في حجر الراهن والمرتهن عن التصرف في الرهن ـ على عدم جواز بعض التصرفات ، كتزويج الأمة المرهونة. فإنّه ـ بعد نقل فتوى الشيخ في الخلاف والمبسوط ـ قال : «وهو ـ أي عدم جواز التزويج ـ المعتمد ، لنا : قوله عليهالسلام : الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. والتزويج نوع تصرّف» ثم قال : «ولو قيل : له العقد دون التسليم والتمكين من الوطء ، كان وجها» (٣) ، فراجع.
ثم إنّ التصرف الممنوع ـ كما صرّح به في بعض العبائر ـ أعم من المزيل للملك كالبيع والهبة ، ومن المنافي لحق المرتهن ، كما إذا رهنها المالك عند شخص آخر ، ومن المعرّض للنقص ، كوطء الجارية أو تزويجها ، أو إيجار العين الموجب لقلّة الرغبة في شرائها مسلوبة المنفعة ، إن كان الدين حالا ، أو مؤجلا ولكنه يحلّ قبل انقضاء مدة الإجارة.
وأما التصرف بما يعود به النفع إلى المرتهن ـ كمداواة المريض ـ ورعي
__________________
(١) السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٢٥.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، وج ٥ ، ص ١١٥.
(٣) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٢١ ، وروى النبوي في المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٦ ، الباب ١٧ من أبواب الرهن ، الحديث : ٦ ، عن درر اللئالي لابن أبي جمهور.