.................................................................................................
__________________
«الوقوف» ونحوه صحتها شرعا ، نظير ما نقله المحقق الشيرازي عن بعض الأعلام في ملكية الأرض المحياة من أنّها تحدث بحدوث صفة الإحياء ، وتدوم بدوامها. وكملكية الخلّ التابعة لبقاء عنوان خليّته أو حليته ، فإذا زال عنه ذلك خرج عن الملكية. ودعوى أنّه راجع إلى مزيلية الخراب أو الخمرية أو الحلية عريّة عن البيّنة (١).
وقد يفصّل في المقام بين تبدل الصورة النوعية عرفا ـ مع بقاء المادة الهيولائية المتصورة بصورة اخرى ، كصيرورة النخلة خشبة ، لمباينتهما ، فيبطل الوقف ، كما قال به صاحب الجواهر قدسسره وبين عدم تبدلها كذلك ، وإن تبدلت بالدقة ، فيستمر. والوجه فيه كون قوام الوقف بالصورة النوعية العرفية (٢).
ونوقش فيه : بأن شيئية الأشياء وإن كانت بصورها النوعية العرفية أو العقلية ، إلا أنّها لا تقابل بالمال في المعاوضة ، وإنما توجب زيادة مالية المادة.
وعليه فإذا وقف دكانا أو دارا كان ظاهره وقف مادتهما ، ولا تدور الوقفية مدار نفس الصور والعناوين ، لعدم انفكاكها عن المواد ، بل لا يبقى لوقف العنوان ـ بدون وقف المعنون ـ معنى محصّل ، لكونهما متحدين خارجا. فزوال الوقف بزوال المادة وصورتها ، هذا (٣).
مضافا إلى : أن الوقف لو كان متعلقا بالعنوان ـ لا بالعين الخارجية ـ فإن بقي في ملك الواقف شيء منها ليجوز له قلعها بعد يبسها لم يكن معنى لكونها للموقوف عليه ، وإن لم يبق شيء منها في ملك الواقف كيف تصير ملكا له بعد زوال العنوان؟
لكن يمكن أن يقال : إنّ هذا تام في الأوصاف الدخيلة في الرغبات ، كما إذا اشترى عبدا كاتبا ، فتبين كونه أميّا ، فيصح ، ويثبت له خيار تخلف الوصف ، بعد وحدة
__________________
(١) حاشية المكاسب ، القسم الثاني ، ص ٢٦.
(٢) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ؛ المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ٣٩٤.
(٣) مصباح الفقاهة ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ إلى ٢١٢.