.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه فلا ينبغي إبداء احتمال رجوع الوقف إلى الواقف ، خصوصا مع تقويته في كتاب الوقف كما سيأتي نقل كلامه في التعليقة.
هذا تمام الكلام في الصورة الثانية.
__________________
لكن صريحه قدسسره في كتاب الوقف كونه من المنقطع ، كقوله في تقوية رجوع العين إلى الواقف أو ورثته : «لأنّ عقد الوقف ـ بعد فرض مشروعيته على هذا الوجه ـ إنّما اقتضى نقلها عن المالك ما دام الموقوف عليه غير منقرض. ومتى صار غير موقّت صار باطلا مردودا على الواقف أو ورثته كما هو صريح الصحيح الأوّل ، فلا يحتاج حينئذ إلى سبب جديد ، لأنّ الناقل عن مقتضى الملك إنّما نقل هذا المقدار. وليس هذا من التوقيت في الملك أو في الوقف ، الذي حكينا الإجماع على عدم جوازه ، ضرورة كون ذلك الذى فد اخذت فيه المدّة غاية ، لا ما إذا جاءت تبعا لانقراض الموقوف عليه» (١).
وكقوله في صور وقف العنوان كالدار المنهدمة : «أحدها : وقفها ما دامت دارا ، فانهدمت ، والظاهر كونها من منقطع الآخر» (٢).
وبالجملة : فمناقشة المصنف مبنيّة على كون المقام من الوقف المؤبّد حتى يتجه تمسكه بالإجماع على عود المال إلى الواقف.
إلّا أن يقال : إنّ الغرض إبطال انقطاع الوقف هنا ، ثم الإيراد على الجواهر بأنّه بعد تسليم كونه من المؤبد لا سبيل لإبداء احتمال رجوعه إلى الواقف. فتأمّل.
وكيف كان فالظاهر أن الملكية المنشأة بالوقف على العنوان محدودة ببقائه.
بمعنى أنه أخرج الدار عن ملكه ما دامت دارا مثلا ، وهي ممكنة ثبوتا ، واقتضاء
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥٧.
(٢) المصدر ، ص ١٠٩.