يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات (١) أخر.
ثم ما ذكره من الوجهين (٢) ممّا لا يعرف له وجه ، بعد إطباق كلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا (*).
______________________________________________________
(١) لا يخفى أن الجهات المتقدمة لم يقع كلام ـ في بقاء الوصية وبطلانها ـ في جميعها ، لعدم دعوى الخلاف في بعضها كالبطلان بالرجوع وفوات المتعلق ، نعم عدم صدق الاسم ـ إن كان بفعل غير الموصي ـ يقع الكلام في مبطليته لها وعدمها.
(٢) أحدهما : رجوع العين بعد زوال العنوان إلى ورثة الموقوف عليه كما قوّاه في كتاب البيع ، وتقدم في (ص ٣٨).
ثانيهما : رجوعه إلى الواقف أو ورثته كما قوّاه في كتاب الوقف ، واستظهره من مكاتبة الصفار وغيرها ، فراجع (١).
وحاصل مناقشة المصنف في هذا المقطع من كلام صاحب الجواهر قدسسره هما هو : أنّ الوقف على العنوان يكون من الوقف المؤبّد ، لا المنقطع. وقد أطبق الفقهاء ـ القائلين بخروج العين عن ملك الواقف ـ على عدم عودها إليه أو إلى ورثته. ويستفاد هذا الإجماع من غير موضع من السرائر ، كقوله في عدم جواز انتفاع الواقف بما وقفه : «لما بيناه وأجمعنا عليه من أنه لا يصحّ وقفه على نفسه ، وأنّه بالوقف قد خرج عن ملكه ولا يجوز عوده إليه بحال» (٢) فعدم دخوله في ملك الواقف متفق عليه.
__________________
(*) الظاهر أنّ المصنف قدسسره اقتصر على ما أفاده صاحب الجواهر في كتاب البيع ، فأورد عليه بأنّ عود الوقف المؤبد إلى الواقف وورثته مخالف للإجماع.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥٧.
(٢) السرائر ، ج ٣ ، ص ١٥٥.