بالبستان بعد تمامها (١) ، وخروج (٢) البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له. فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصيّة بصيرورة البستان عرصة (٣)؟
نعم (٤) الوصية قبل تمامها
______________________________________________________
عدم موضوعية العنوان ، وكونه معرّفا. فليكن الوقف مستمرّا بعد ذهاب العنوان ، لوحدة المناط.
(١) أي : تمام الوصية ، ووجه المناسبة ما تقدم من فعلية ملك الموقوف عليه والموصى له لو زال العنوان بعد الموت.
(٢) معطوف على التمامية ، وهو أثر لها.
(٣) فينبغي أن لا يرضى صاحب الجواهر ببطلان الوقف بصيرورة البستان عرصة.
(٤) غرضه أنّ منشأ بطلان الوصية قبل تمامها ليس ما زعمه صاحب الجواهر من تغيّر العنوان ، بل لعدم وجود الموصى به ـ وهو البستان ـ حال موت الموصي ، فهو نظير بطلانها من جهات اخرى :
منها : رجوع الموصي عن وصيته قولا أو فعلا ، إمّا بالتصرف الاعتباري في الموصى به ببيع أو هبة أو وقف أو غيرها. وإمّا بالتصرف الخارجي.
قال المحقق قدسسره : «وكذا ـ أي يتحقق الرجوع ـ لو تصرّف فيه تصرّفا أخرجه عن مسمّاه ، كما إذا أوصى بطعام فطحنه ، أو بدقيق فعجنه أو خبزه» (١).
ومنها : تلف الموصى به ، كما لو أوصى بعبده فمات قبل موت الموصي (٢).
ومنها : عدم بقاء الاسم لو كان بفعل غير الموصي.
ومنها : رد الوصية بعد الموت وقبل قبوله (٣).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٤.
(٢) المصدر ، ص ٢٦٠.
(٣) المصدر ، ص ٢٤٣.