.................................................................................................
______________________________________________________
نظير الوقف على العنوان.
وحينئذ فإن التزم الفقهاء بخروج الدار المنهدمة عن ملك الموصى له إلى ورثة الموصي كانت متحدة مع المقام. وإن لم يلتزموا بدوران ملك الموصى له مدار العنوان ، بل تبقى العرصة على ملكه ، كان منافيا لما رامه صاحب الجواهر. ومن المعلوم أنّ حكمهم بانتقال الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له (١) شاهد على أن الملكية المنشأة بالوصية وإن كانت متعلقة بعنوان الدار ، إلّا أنّ المتعلق حقيقة هو ذات المعنون ، وأنّ العنوان معرّف محض.
وبعبارة اخرى : كان مقصود صاحب الجواهر من تأييد الوقف بالوصية هو تعلق كل منهما بعنوان الدار مثلا ، فكما أن زوال العنوان يبطل الوصية ، فكذا يبطل الوقف. ومقصود المصنف قدسسره إبطال التأييد ، ثم التنظير بفرع آخر.
أمّا بطلان التأييد فللفرق بين المسألتين ، وهو : اقتضاء الوقف على العنوان صيرورة الموقوفة ملكا فعليّا للعنوان ، بخلاف مسألة الوصية ، لكون ملك الموصى له قبل موت الموصي شأنيا لا فعليا.
مضافا إلى : أنّ الموصى به هو عنوان «البستان» حال موت الموصي ، بشهادة حكمهم بعدم اعتبار وجود الموصى به حال الوصية. فلو تغيّر عنوان البستان لم يكن الموصى به موجودا حال الموت ، والموجود حاله ـ وهو العرصة ـ مغاير للموصى به ، فتبطل الوصية من هذه الجهة ، لا من جهة اعتبار بقاء العنوان في بقاء الوصية.
وأمّا التنظير فتقريبه : أنّ الفرع المماثل للوقف على العنوان هو الوصية بالدار التي صارت بعنوانها ملكا فعليا للموصى له بقبوله وبموت الموصي ، ثم زال العنوان ، فإنّهم لم يلتزموا بزوال ملك الموصى له ، وبعوده إلى ورثة الموصي. وهذا كاشف عن
__________________
(١) شرايع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٤٣.