العرف والعلم ، ولا بدّ من بيان المراد منه ، هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في (١) الموضوع زيادة على عنوانه؟
وأمّا تأييد ما ذكر (٢) بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصية
______________________________________________________
مع أنّ اشتراط التوقيت لا يجدي فيما رامه قدسسره من بطلان الوقف بزوال العنوان ، سواء أكان الشرط مصرّحا به كما لو قال : «وقفت هذا على أن يكون بستانا أو : ما دام بستانا» أم منويّا ـ من غير دلالة عليه في الإنشاء ـ كما لو اقتصر على جملة : «وقفت هذا البستان» بانيا على كونه موقّتا ببقاء البستان.
وجه عدم الإجداء : منافاة جعل الملكية المحدودة ـ للموقوف عليه ـ للتأبيد الذي اعتبروه في الوقف. فيشكل نفوذ هذا الشرط بأدلة الشروط وبخصوص «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها».
(١) متعلق ب «ما اشترط» يعني : أنّ اشتراط العنوان في العين الموقوفة يكون تارة ملفوظا به واخرى مقصودا.
وكان المناسب تتميم المطلب بأن يقال : «وصحته محل تأمل» ونحو ذلك ، وإلّا كان إطلاق العنوان على الشرط مجرد الخروج عن مصطلح القوم ، وهو بحث لفظي ، والمهم بيان حكم هذا الشرط صحة وفسادا وإفسادا.
هذا مناقشة المصنف في أصل ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره هما من بطلان الوقف بانعدام العنوان ، وبقي الكلام في تأييده بفرع الوصية.
(٢) من بطلان الوقف بزوال العنوان ، وحاصل المناقشة : أنّ ما ذكروه في باب الوصية لا يؤيّد بطلان الوقف فيما نحن فيه ، لافتراقهما موضوعا ، فإنّ مدّعى الجواهر تمامية الوقف هنا وكونه ملكا فعليا للموقوف عليه ما دام العنوان باقيا ، والمناسب تأييده بكون الملك فعليا للموصى له ، وهو فيما إذا تمت الوصية بعنوان كالدار ، فزال العنوان ، كما إذا أوصى بدار لزيد فمات الموصي ثم انهدمت الدار ، فإنّها تبقى على ملك الموصى له ، لصيرورة الملكية المنشأة بالوصية فعلية بالموت. فتكون هذه المسألة