مدار العنوان (*). فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كلّ جزء خارجي وإن لم يكن (١) في ضمن عنوان «البستان». وليس (٢) التمليك من قبيل الأحكام الجعلية (٣) المتعلقة بالعنوانات.
وإن أريد (٤) ب «العنوان» شيء آخر ، فهو خارج عن مصطلح أهل
______________________________________________________
الموقوف عليه كلّ جزء من العين.
(١) أي : وإن لم يكن كلّ جزء منه جزءا لعنوان البستان ، إذ بعد ذهاب العنوان لا تتعنون العرصة بجزئيتها له فعلا ، بل كانت جزءا له قبل ذهابه.
(٢) هذا دفع دخل مقدر ، حاصله : مقايسة الملكية والحبس بالأحكام التكليفيّة الموقوفة على عناوينها كوجوب الصلاة. وتقدم الدفع بما ذكرناه في الأمر الأوّل في (ص ٤١) فراجع.
(٣) يعني : المجعولة بالأصالة والاستقلال ، وهي خصوص التكليفية ، لوضوح عدم كون الوضعيات ـ عند المصنف ـ مجعولة كذلك كما تقدّم في أوّل البيع ، فراجع (١).
(٤) هذا هو الشّق الثاني من المنفصلة ، وحاصله : أن مراد صاحب الجواهر قدسسره بالعنوان إن لم يكن وقوع الكلمة مفعولا به في مقام الإنشاء ، بأن كان المراد شيئا آخر كالاشتراط ، قلنا : إنّ إرادة الشرط من العنوان غير معهودة عند العرف وأهل العلم.
__________________
(*) إلا أن يفرق بينهما بما أفاده السيد قدسسره من كون البستان موردا في البيع والهبة ، وعنوانا في الوقف (٢).
ولعلّه لأنّ غرض الواقف من حبس العنوان تسبيل منفعة خاصة ، فكأنّ المنشأ تسبيل منفعة هذا العنوان ، لا منفعة العرصة التي غرست الأشجار فيها. والمفروض أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها. وهذا بخلاف البيع.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ١٢٢ إلى ١٢٨.
(٢) ملحقات العروة الوثقى ، ج ٢ ، ص ٢٥٤.