لأنّه (١) إن اريد ب «العنوان» ما جعل مفعولا (٢) في قوله : «وقفت هذا البستان» فلا شكّ [في] (٣) أنّه ليس إلّا كقوله : «بعت هذا البستان» أو : «وهبته» فإن (٤) التمليك المعلّق بعنوان لا يقتضي دوران الملك
______________________________________________________
وإمّا أن يكون مراده به أمرا آخر كالشرط المبني عليه الإنشاء أو المصرّح به فيه ، بأن يقول : «وقفت هذا البستان على ذريتي ما دام بستانا». والمفروض عدم اقتضاء شيء منهما بطلان الوقف بنفاد العنوان.
أمّا الأوّل فلأنّ وقفية البستان لا تكون مقصورة على هذا العنوان ، بل تسري إلى كل جزء منه ، وتقدّم آنفا سراية الأحكام الوضعية من عناوينها إلى معنوناتها بلا فرق بين الملكية الحاصلة بالوقف أو بالبيع أو بالهبة.
والشاهد على تعلّق الملكية بالمعنون أنّه لو قال : «بعتك هذا البستان» وتغيّرت صورته البستانية بعد البيع لم ينحل العقد ، بل تبقى العرصة والأجزاء ملكا للمشتري. فكذا الحال في الوقف الذي يكون حقيقته إيقافا للعين عن النقل الاعتباري أو تمليكا أو قصرا ، سواء استمرّ العنوان أم تغيّر.
وأما الثاني فسيأتي.
(١) تعليل لقوله : «لا وجه» وتقدم بيان عدم الوجه بناء على أوّل شقيّ الترديد.
(٢) المفعول به هو كلمة «هذا» و«البستان» بدل أو عطف بيان له.
(٣) هذه الكلمة لم توجد في نسختنا ، وإنّما أثبتناها تبعا لما في بعض النسخ ، ومناسبة لكلمة الشك.
(٤) تعليل لوحدة مدلول «وقفت هذا البستان ، و : بعته ، و : وهبته» في أنّ الدار مفعول به في الجميع. فكما أنّ البائع يملّك البستان من المشتري على نحو ملكيته له من الذات والعنوان ، ولا يكون تمليكه مقصورا على عنوان «البستان» ، فلو زال العنوان بقي ملكية المشتري للعرصة لكونها جزءا من المبيع. فكذا في الوقف يتملك