كما لا يخفى ـ أنّه (١) لا وجه للبطلان بانعدام العنوان ،
______________________________________________________
(١) الجملة مرفوعة محلّا على أنّها فاعل قوله : «يرد» وهذا ثاني وجهي المناقشة ، وينبغي الإشارة إلى أمرين قبل توضيحه :
الأوّل : أن الفرق بين الأحكام التكليفية المتعلقة بالعناوين ، وبين الأحكام الوضعية. هو : أن الحكم التكليفي يقف على نفس العنوان ولا يسري إلى المعنون ، كالأمر بالصلاة ، فإنّ مركب الوجوب هو عنوان «الصّلاة» الفاني في المعنون ، لا نفس المعنون أعني به مصداقه الخارجي ، لما تقرر من امتناع اتصافه بالوجوب ، ضرورة أن الخارج ظرف سقوط الأمر لا ثبوته.
وهذا بخلاف الأحكام الوضعية ، فيمكن تعلقها بالأشخاص وبالطبائع وبالعناوين ، فلو قال : «الدار ملك زيد» كان متعلق الحكم هو الموجود الخارجي أعني المعنون بعنوان الدار ، ولو قال : «الخمر نجس» كان المتعلق لبّا الجزئيات الخارجية ، ويكون العنوان عبرة وطريقا إلى ما في الخارج.
وعليه فمعنى مملوكية الدار لزيد كون كل جزء جزء منها ملكا له ، بلا دخل لعنوان «الدراية» فيه.
الثاني : أن حقيقة الوقف إمّا حبس العين على الموقوف عليه أو تمليكها له أو غيرهما. ولا ريب في كون مجعول الواقف اعتبارا وضعيا ، لا تكليفيا. ولا يقتضي تعلقه بعنوان الدار أو البستان تحديد حبس العين على الموقوف عليه بزمان استمرار الصورة البستانية أو الدارية حتى لا تكون الأجزاء الخارجية مملوكة للموقوف عليه أو محبوسة عليهم.
إذا تقرّر هذان الأمران ، قلنا في توضيح الوجه الثاني : إنّ منشأ المصير إلى بطلان الوقف بزوال العنوان هو أخذ عنوان خاصّ في صيغة الوقف ، كقوله : «وقفت البستان على أولادي». ولكن يسأل من صاحب الجواهر قدسسره عمّا أراده من كلمة «العنوان» فإمّا أن يكون مراده به ما يقع مفعولا به في مقام الجعل كالمثال المزبور ،