يرد على [ذلك] (١) ما قد يقال ـ بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل (٢) ولا جواز البيع ، وإن اختلفوا فيه (٣) عند الخراب أو (٤) خوفه ، لكنّه (٥) غير تغيّر العنوان ،
______________________________________________________
فالنتيجة : أنّ استمرار الوقف بعد نفاد العنوان مجمع عليه. ومعه لا وجه للالتزام بالبطلان كما صار إليه صاحب الجواهر قدسسره. هذا توضيح الوجه الأوّل ، وسيأتي الوجه الثاني.
(١) كذا في نسختنا ، والظاهر عدم الحاجة إلى هذه الكلمة ، كما لم تذكر في بعض النسخ المصححة ، فكأنّه قال : «إنّه : يرد ـ على ما أفاده في الجواهر من قوله :
قد يقال بالبطلان أيضا ... ـ أوّلا مخالفته للإجماع ... الخ».
(٢) الوجه في الإتيان ب «بل» هو : أنّ موضوع جواز البيع هو الوقف أي ما كان باقيا على وقفيته ، فلو لم يجز البيع بعد انعدام العنوان كان بقاء وقفية العين أوضح وجها.
(٣) أي : في جواز البيع ، فمنعه ابن إدريس (١) ، وجوّزه جماعة ، فراجع الأقوال (٢).
(٤) الإتيان ب «أو» للتنبيه على اختلاف عبائر المجوّزين ، فمنهم من جوّز البيع عند الخراب كسلّار (٣) ، ومنهم من جوّزه عند خوف الخراب وخشيته ، كالشهيد في الدروس (٤).
(٥) أي : لكنّ «خراب الوقف» المختلف حكمه أمر ، و«انعدام العنوان» أمر آخر ، لكون النسبة بينهما عموما من وجه ، كما تقدم آنفا.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٤٥.
(٢) المصدر ، ص ٥٤٧ وما بعدها.
(٣) المصدر ، ص ٥٦٣.
(٤) المصدر ، ص ٥٦٧.