وفيه (١) نظر ، لأنّ من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا بيع إلّا في ملك» لا يلزمه (٢) البطلان هنا ، بل الأظهر ما سيجيء (٣) عن إيضاح النافع : من أنّ الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان الفضولي.
______________________________________________________
ادّعى أن كل من قال ببطلان عقد الفضولي قال ببطلان العقد هنا ، وهذا ينافي الأولوية. لاقتضائها صحة عقد الراهن ولو مع القول بفساد عقد الفضولي.
(١) أي : وفي ما يظهر من التذكرة نظر ، وهذا إشكال على دعوى المساواة بين عقد الفضولي وعقد الراهن. ومحصل الإشكال : أنّ مستند بطلان بيع الفضولي هو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا بيع إلّا في ملك» ومن المعلوم أنه لا يصلح لإثبات بطلان عقد الراهن ، لكونه مالكا للمبيع. ومنشأ البطلان في عقد الفضولي ـ على ما هو ظاهر الرواية ـ فقدان الملكية ، والمفروض وجودها في عقد الراهن ، فيمكن تصحيح عقده دون عقد الفضولي.
نعم ، إن كان مستند بطلان بيع الفضولي غير هذا النبوي ـ من النصوص والإجماع وحكم العقل بقبح التصرف في ملك الغير (١) ـ أمكن استظهار المساواة.
ولكن الظاهر أنّ عمدة دليل القائل ببطلان البيع الفضولي هو النبوي المذكور في المتن ، ولذا منع المصنف قدسسره دعوى المساواة بوجود الفارق ، وهو كون الراهن مالكا ، فلا يخاطب بالنهي عن البيع.
والمتحصل من الوجوه الثلاثة : صحة بيع الراهن اقتضاء ، وتوقفه على الإجازة.
(٢) خبر قوله : «من استند» والضمير البارز راجع إلى الموصول.
(٣) يعني : أن الفحوى التي ادعاها المصنف قدسسره حكيت عن الفاضل القطيفي أيضا كما في مفتاح الكرامة (٢). لكن لم أجد في المباحث القادمة نقل هذا المطلب عن
__________________
(١) لاحظ أدلة المانعين في مسألة الفضولي ، هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٧١ ـ ٥١٢.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٤.