وحصول الرّضا ، وليس ذلك (١) كمعصية الله أصالة في إيقاع العقد ، التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى.
هذا كلّه ، مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي (٢).
لكن الظاهر من التذكرة (١) : أنّ كلّ من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا (٣).
______________________________________________________
(١) أي : وليس معصية السيد نظيرا لعصيان الخالق بإيقاع العقد المنهي عنه ـ كبيع الخمر ـ حتى يمتنع نفوذه بالرضا المتأخر.
(٢) هذا ثالث الوجوه ، وتقريب الفحوى : أن المبيع في الفضولي ليس ملكا للبائع ، فصحته تستلزم صحة البيع الأولوية فيما كان المبيع ملكا للبائع ، غاية الأمر أنّه ليس طلقا له ، لتعلق حقّ المرتهن به ، ومن المعلوم أن إضافة الحقّ أضعف من الملك.
ويمكن تقريب الفحوى بأن يقال : ان الإجازة في البيع الفضولي تفيد أمرين ،
أحدهما : استناد العقد إلى المالك ، ليتحقق موضوع وجوب الوفاء بالعقد ، لوضوح اختصاص الخطاب به بالمالك.
ثانيهما : الرضا المعتبر في العقد.
ولمّا كان العقد صادرا من الراهن المالك ، كانت الإجازة دالة على الرضا خاصة ، ومن المعلوم اقتضاء ما دلّ على صحة البيع الفضولي صحة بيع الراهن بالأولوية (*).
(٣) غرضه المناقشة في الفحوى بما أفاده العلّامة قدسسره من إنكار الأولوية ، لأنّه
__________________
(*) لكن يمكن منع الأولوية بدعوى احتمال كون حق الرهن كحق الاستيلاد مانعا عن أصل الانتقال ، دون عدم الملكية ، فإنّه لا يمنع عن الانتقال في بيع الفضولي ، فلا أولوية في البين.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٢.