التصرف رأسا ، فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه (١).
هذا كلّه ، مضافا إلى ما يستفاد من صحّة نكاح العبد بالإجازة (٢) ، معلّلا ب «أنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده» (١) إذ المستفاد منه (٣) : أنّ كل عقد كان النهي عنه لحقّ الآدمي (٤) فيرتفع [يرتفع] المنع (٥) ، ويحصل التأثير بارتفاع المنع
______________________________________________________
(١) أي : خلاف بطلان التصرف رأسا.
(٢) هذا ثاني الوجوه ، ومحصله : استفادة عدم بطلان بيع الراهن رأسا من التعليل الوارد في صحيحة زرارة الواردة في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، حيث علّل الإمام أبو جعفر الباقر عليهالسلام صحة النكاح بالإجازة ب «أنه لم يعص الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز» فإنّه يتضمن كبريين : وهما : أنّ سبب اختلال العقد إن كان أمرا محرّما بالأصالة ، فهو يمنع عن الصحة ، إذ لا يتصور الرضا منه سبحانه وتعالى بمعصيته.
وإن كان عصيان المخلوق بعدم رعاية حقّه لم يوجب الفساد ، لإمكان زوال كراهته وحصول الرّضا. هذا مفاد التعليل.
ولا ريب في اقتضاء عموم العلة صحة بيع الراهن ، لأنّه لم يرتكب محرّما شرعيا ، وإنّما أهمل حق الرهانة ، ولم يستأذن من المرتهن ، فإن أجاز نفد بيع الراهن.
(٣) أي : من التعليل ، ومقصوده من الاستفادة الاستظهار. وهو ربما ينافي عدّ هذا التعليل مؤيّدا لصحة البيع الفضولي ، لا دليلا عليه ، فراجع (٢).
(٤) فإنّ حقّ السيد أن يتولّى نكاح عبده ، فمبادرته وعدم الاستيذان من المولى معصية له ، ولكنها تزول بلحوق الرضا والإجازة.
(٥) أي : المنع عن هذا العقد ، وهو نكاح العبد بغير إذن مولاه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١ و ٢.
(٢) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ـ ٣٣١ وص ٤٦٥.