لأنّ (١) معقد الإجماع والأخبار (٢) الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال ، كما يشهد به (٣) عطف «المرتهن» على «الرّاهن» مع (٤) ما ثبت في محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفا ، لا باطلا. وعلى تسليم (٥) الظهور في بطلان
______________________________________________________
الراهن رأسا كما ذهب إليه جمع.
قلت : لا يصلح الإجماع والنص لتخصيص العمومات ، وذلك لوجهين :
أحدهما : أنّ المراد بمنع الراهن عن التصرف هو الاستقلال ، وعدم الاستجازة من المرتهن. والشاهد على إرادة عدم الاستقلال عطف «المرتهن» على «الراهن» مع تسالمهم على صحة تصرفه في الرهن تأهّلا ، وتوقف نفوذه على إجازة الراهن.
ومن المعلوم أن مفاد «المنع» في المعطوف والمعطوف عليه واحد ، وهو نفي الاستقلال ، لا الفساد.
ثانيهما : أنه لو سلّم ظهور الإجماع في بطلان التصرف رأسا ، لم يصلح لتخصيص العمومات ، من جهة القطع بعدم تحقق الاتفاق على البطلان ، لكثرة القائلين بالصحة وبالوقوف على الإجازة.
وكذا الحال في الأخبار ، فإن ظهورها في البطلان موهون بإعراض جمهور المتأخرين ، والتزامهم بكون بيع المرتهن كالفضولي موقوفا على الإجازة.
هذا تقريب الوجه الأوّل ، وسيأتي الوجهان الآخران.
(١) تعليل لسلامة العمومات عن خروج فرد منها ، وإشارة إلى دفع دخل مقدّر ، تقدم بيانهما بقولنا : «فإن قلت ... قلت».
(٢) المراد بها إما الأخبار التي ادّعاها شيخ الطائفة في الخلاف ، فهي كرواية مرسلة بالنسبة إلينا ، وإمّا النبوي المرسل في المختلف.
(٣) أي : يشهد بأنّ ظاهر «المنع» هو الاستقلال : عطف المرتهن على الراهن.
(٤) يعني : مع ملاحظة ما ثبت ، فهو تفسير لكيفية الدلالة على نفي الاستقلال.
(٥) كذا في النسخ ، والأولى : «ولو فرض تسليم ...».