ـ لا لأمر خارج عنه ـ وهو (١) كاف في اقتضاء الفساد ، كما اقتضاه في بيع الوقف (٢) وأمّ الولد (٣) وغيرهما (٤) ، مع استواء الجميع (٥) في كون سبب النهي حقّ الغير».
ثمّ أورد على نفسه بقوله : «فإن قلت (٦) : فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن ، مع أنّ كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن (٧) في المنع
______________________________________________________
(١) أي : تعلق النهي بالأمر الداخل في العقد كاف في اقتضاء الفساد.
(٢) كقوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» المقتضي للفساد.
(٣) مثل النهي المستفاد من إنكار بيعها في رواية السكوني التي ورد فيها : «من يشتري منّي أمّ ولدي؟».
(٤) كالنهي عن بيع الخمر والخنزير وبيع الربا.
(٥) أي : أنّ سبب البطلان في الوقف وأمّ الولد تعلق حق الغير ، وهو متحقق في بيع الراهن أيضا ، فلا بد من فساد بيعه.
(٦) هذا إشكال على اقتضاء النهي عن العقد للفساد ، وحاصله : أنّه على تقدير اقتضاء النهي المتعلق بالمعاملة ـ لأمر خارج عنها ـ للفساد يلزم الحكم ببطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن ، لكون النهي فيهما أيضا لا لأمر خارج ، بل لمراعاة حق المالك ، مع أنّهما موقوفان على إجازة المالك ، لا أنّهما باطلان. فلا بد من الحكم بالصحة في الجميع أو البطلان كذلك. ولا وجه للتفكيك بين بيع الراهن وبين بيع المرتهن والفضولي ، بالفساد في الأوّل ، والصحة ـ بإجازة المالك ـ في الأخيرين. كما لم يفكك أكثر الأصحاب بين بيع الراهن وبين بيع المرتهن ، وجعلوهما بوزان واحد في تعلق النهي بهما.
(٧) حيث عبّر بعضهم بعدم جواز التصرف ، وآخر بعدم الصحة ، وثالث بالمنع.