الإجازة المتعقبة (١).
وإن كان (٢) عقدا أو إيقاعا ، فإن وقع (٣) بطريق الاستقلال ـ لا على وجه النيابة عن المالك ـ فالظاهر أنّه (٤) كذلك ، كما سبق في الفضولي ، وإلّا (٥) فلا يعدّ
______________________________________________________
فمحصل مرام المقابس هو الالتزام ببطلان بيع الراهن ، إذ لا يتصور تصرفه على وجه النيابة عن المالك حتى يكون موقوفا على الإجازة. ففرق بين عقد الراهن وعقد المرتهن ، وصحة الثاني لا تستلزم صحة الأوّل.
(١) يعني : أن التصرف الخارجي في مال الغير محرّم لكونه بغير إذنه ، ولا توجب الإجازة اللاحقة انقلاب الحرمة التكليفية إلى الحلية ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه. ولذا يبطل الوضوء بماء الغير مع كراهته ، وإن رضي بعده.
(٢) أي : وإن كان التصرف المنهي عنه ـ في مال الغير ـ بالعقد عليه من بيع أو تزويج أو هبة ، فله صورتان.
(٣) هذا إشارة إلى الصورة الاولى ، وموردها الغالب بيع الغاصب ، وحكم هذا التصرف الاعتباري حكم التصرف الخارجي في عدم انقلاب المنع إلى الجواز بالإجازة المتأخرة.
(٤) أي : أن هذا التصرف بالعقد والإيقاع محرّم ، وباطل كما سبق تفصيله في الموضع الثاني ـ من بيع الفضولي ـ الذي عقده صاحب المقابس لحكم بيع الغاصب ، حيث قال : «فإذا بطلت هذه الوجوه بأسرها تعيّن بطلان العقد من أصله» (١). وعقد المصنف قدسسره ثالثة مسائل البيع الفضولي لحكم بيع الغاصب ، فراجع (٢).
(٥) هذا إشارة إلى الصورة الثانية أي : وإن لم يقع بطريق الاستقلال ـ بل على وجه النيابة عن المالك ـ كان خارجا موضوعا عن التصرف المنهي عنه في مال
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٣.
(٢) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٣٩ ـ ٦١٤.