تصرفا يتعلق به النهي. فالعقد (١) الصادر عن الفضولي قد يكون محرّما ، وقد لا يكون كذلك (٢).
وكذا (٣) الصادر عن المرتهن إن وقع (٤) بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقّه ، أو إلى زعم التسلّط عليه بمجرّد الارتهان ، كان (٥) منهيّا عنه. وإن كان (٦) بقصد النيابة عن الراهن في مجرّد إجراء الصيغة (٧) ، فلا يزيد (٨) عن عقد الفضولي ، فلا يتعلّق به (٩) نهي أصلا.
______________________________________________________
الغير ، بل هو جائز ، فإن أجازه المالك نفذ ، وإن ردّه بطل.
(١) هذا إجمال صورتي التصرف في مال الغير.
(٢) أي : محرّما.
(٣) معطوف على العقد الصادر من الفضولي. وغرضه أن عقد المرتهن له صورتان ، فقد يقصد الاستقلال ووقوع البيع لنفسه ، فيكون ممنوعا للنهي عنه. وقد يقصد النيابة عن الراهن ، ليقع البيع له ، فيكون فضوليا قابلا للنفوذ بإجازة الراهن.
(٤) يعني : أن قصد الاستقلال المفسد للبيع يستند تارة إلى البناء على العدوان والغصب ، وقد يستند إلى الجهل ـ بالحكم أو الموضوع ـ فيزعم المرتهن ثبوت السلطنة له على بيع العين المرهونة بدون مراجعة الراهن. ولا فرق في البطلان بين الفرضين.
(٥) جواب الشرط في «إن وقع».
(٦) معطوف على «إن وقع» يعني : أن العقد الصادر من المرتهن إن كان بقصد النيابة كان فضوليا قابلا للصحة بلحوق إجازة الراهن به.
(٧) إذ المعهود من «الفضولي» هو إنشاء الإيجاب والقبول ، ويكون أمر الوفاء بمقتضى العقد ـ كالقبض والإقباض ـ بيد من له الولاية عليه بعد الإجازة.
(٨) جواب الشرط في «وإن كان».
(٩) أي : بالصادر عن المرتهن ، أي العقد الصادر منه.