وأمّا المالك (١) ، فلمّا حجر على ماله برهنه ، وكان عقده لا يقع إلّا مستندا إلى ملكه ، لانحصار المالكية فيه ، ولا معنى لقصده النيابة (٢) ، فهو (٣) منهي عنه ، لكونه (٤) تصرفا مطلقا ، ومنافيا للحجر (٥) الثابت عليه. فيخصّص (٦) العمومات بما ذكر. ومجرّد الملك لا يقضي بالصحة (٧) ، إذ الظاهر (٨) بمقتضى التأمّل :
______________________________________________________
(١) غرض صاحب المقابس قدسسره إثبات بطلان بيع الراهن ، وعدم كونه قابلا للصحة ، لا من جهة كونه مندرجا في عنوان «الفضولي» ليصح بالإجازة اللاحقة ، ولا من جهة كونه بيع المالك المستقل في التصرف.
أمّا الأوّل فلان صحة الفضولي متوقفة على قصد النيابة عن المالك ، والمفروض امتناع تمشّي هذا القصد من الراهن ، لكونه مالكا ، فلا ينوي إلّا وقوعه لنفسه ، لا للمرتهن ولا لغيره.
وأمّا الثاني فلعدم استقلاله في التصرف بعد اقتضاء أدلة الرهن حجر الراهن عنه ، مع أنّه لا يكفي في البيع ملك العين ، بل لا بد من السلطنة على التصرف أيضا ، وهي مفقودة حسب الفرض. فيبطل حينئذ.
وعليه فلا سبيل لتصحيح بيع الراهن لا بعنوان كونه فضوليا ولا بعنوان كونه أصيلا. ويتعين تخصيص عموم الأمر بالوفاء وحلّ البيع بما دلّ على حجر الراهن ، هذا.
(٢) كما تقدم آنفا بقولنا : «أمّا الأول فلأن صحة الفضولي ...».
(٣) جواب الشرط في «فلمّا حجر» والضمير راجع إلى العقد.
(٤) أي : لكون عقد الراهن تصرفا غير مسبوق بإذن المرتهن.
(٥) كذا في النسخ ، وفي المقابس «ومنافاته للحجر» والمعنى واحد.
(٦) هذا نتيجة عدم ولاية الراهن على التصرف في العين المرهونة.
(٧) تقدم آنفا عدم كفاية ملك العين في البيع.
(٨) هذه الجملة منقولة بالمعنى ، والعبارة في المقابس هكذا : «إذ الظاهر بمقتضى