أنّ الملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه ، ولذا (١) لم يصحّ البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا ، للمنع عن التصرف».
ثم قال : «وبالجملة (٢) : فالذي يظهر من تتبّع الأدلة [بالتتبع في الأدلة] : أنّ العقود ما لم تنته إلى المالك ، فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته (٣). وأمّا إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته ، أو صدرت منه ، وكان تصرفه (٤) على وجه الأصالة ، فلا تقع على وجهين (٥) ، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان
______________________________________________________
التأمل الصادق : أن المراد بالملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع التصرف فيه ، ولذلك لم يصح البيع ... الخ».
(١) أي : ولأجل أن الملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل وملك التصرف ، لم يصحّ بيع ما كان الملك ناقصا فيه ، للحجر عن التصرف لسفه أو فلس مثلا.
(٢) هذا ملخّص ما أفاده صاحب المقابس من اقتضاء القاعدة فساد بيع الراهن بدون إذن المرتهن.
(٣) يعني : إن كانت العقود على وجه النيابة ، لا على وجه الاستقلال ، وإلّا فتبطل.
وبالجملة : التصرفات الصادرة من المالك أو بإذنه إمّا صحيحه لازمة ، وإمّا باطلة غير قابلة للإجازة ، فلا تقع موقوفة.
وعليه فبيع الراهن للمرهونة باطل ، بخلاف بيع المرتهن والفضولي إذا أوقعاه على وجه النيابة ، فإنّه قابل للإجازة ، وإمّا إذا أوقعاه على وجه الاستقلال ، فيكون حراما وباطلا.
(٤) هذا الضمير وضمير «منه» راجعان إلى المالك.
(٥) وهما : وقوع القعود بنحو الاستقلال حتى تحرم وتفسد كما إذا أوقعها الفضولي لنفسه. ووقوعها بقصد النيابة عن المالك ، فتكون موقوفة على الإجازة.