وضع ذلك العقد على اللزوم (١).
وأمّا التعليل (٢) المستفاد من الرواية المرويّة في النكاح ـ من قوله : لم يعص الله وإنّما عصى (٣) سيّده ... إلى آخره ـ فهو جار في من لم يكن مالكا ، كما أنّ العبد لا يملك أمر نفسه. وأمّا المالك المحجور عليه ، فهو عاص لله بتصرفه (٤).
______________________________________________________
(١) وأما إذا كان عقد المالك جائزا كما إذا وهب المرهون بإذن المرتهن ، كانت هبته جائزة لا لازمة.
(٢) هذا شروع في المقام الثاني ، وهو المناقشة في دليل القائلين بالصحة ، وحاصله : أنّ الاستدلال على الصحة بالتعليل المستفاد من رواية النكاح مخدوش ، لأنّ مورد التعليل هو غير المالك كالعبد ، فلا يجري في المالك المحجور عن التصرف العاصي لله تعالى ـ دون المرتهن ـ بتصرفه ، فلا يقال : «إنّه عاص للمرتهن» لأنّه ليس مالكا. نعم منع الله تعالى عن تفويت حقه. وكذا كل مالك محجور لعارض. فالتعدي عن مورد التعليل إلى غيره كالمالك المحجور عن التصرف في ماله قياس باطل.
هذا ما يتعلق بمنع التعليل. وأمّا فحوى صحة بيع الراهن من عقد الفضولي ، فقد منعها صاحب المقابس قدسسره قبل قوله : «وبالجملة» بما لفظه : «وتمنع دعوى الأولوية أيضا ، فإنّ الحجر هو الفارق بين المقامين». وأما عمومات الصحة فقد تقدم في كلامه أيضا كونها مخصّصة بما دلّ على حجر الراهن عن التصرف.
(٣) المراد بمعصية العبد لسيّده هو التخطي عن وظيفة العبودية بعدم الاستيذان ، فيكون أمر الصحة والبطلان بيد السيد ، فإن أجاز نفذ ، وإن ردّ لغا.
(٤) مع كونه ممنوعا من التصرف ، يعني : أن المرتهن إن كان مالكا للعين المرهونة ـ كالسيد المالك لرقبة العبد ـ صدق على بيع الراهن «أنه معصية للمرتهن» فيصحّ بإجازته. وإن لم يكن مالكا ـ كما هو الفرض ـ كان بيع الراهن عصيانا له تعالى ، فيقع فاسدا ، ولا تنفعه الإجازة. كما أن العبد لو تزوّج بذات عدة كان باطلا ولم يجده إجازة السيد. وبهذا ظهر أجنبية التعليل ـ الوارد في نكاح العبد ـ عن بيع الراهن.