ولا يقال : إنّه عصى المرتهن ، لعدم (١) كونه مالكا. وإنّما منع الله من تفويت حقّه بالتصرّف.
وما ذكرناه (٢) جار في كلّ مالك متولّ لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالفلس وغيره (٣) ، فيحكم بفساد الجميع.
وربما يتّجه الصحة (٤) فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة (*).
______________________________________________________
(١) تعليل ل «لا يقال» وتقدم بيانه آنفا.
(٢) غرض صاحب المقابس قدسسره من هذه الجملة عدم اختصاص فساد البيع ببيع الراهن ، وعمومه لتصرف سائر الملّاك المحجورين ، لكونه عصيانا للنهي الشرعي ، فيقع باطلا ، ولا سبيل لتصحيحه بالإجازة اللاحقة له ، كالمفلّس الممنوع من التصرف في أمواله بحكم الحاكم ، فلو باع أو اشترى وأجازه الغرماء لم يصح.
وكذا السيد المستولد لجاريته ، فإنّ منع إخراجها عن ملكه يقتضي فساد النقل وإن ارتفع المانع كما إذا مات ولدها ـ بعد البيع ـ في حياة السيد.
(٣) كالسّفه.
(٤) حاصله : أنّه إذا كان منشأ منع المالك عن البيع على وجه الاستقلال ـ بحيث لا يزاحمه أحد ـ هو مصلحة الغير كعدم تضرر الشريك الآخذ بالشفعة ، لم يكن مانع من صحة بيع المالك مع ثبوت حق الشفعة للشريك. كما إذا كانت دار ملكا مشاعا لاثنين ، فباع أحدهما حصته من أجنبي ، فلا يجوز للمشتري بيع حصّته ،
__________________
(*) فيه : ان هذه المصلحة موجودة في المقام أيضا ، فمصلحة المرتهن أيضا تقتضي وقوف بيع الراهن على إجازته. ولم يظهر فرق من هذه الجهة بين بيع الشريك الموجب لثبوت حق الشفعة للشريك الآخر ، وبين بيع الراهن للمرهونة ، فلا بد من القول بالصحة فيهما معا ، أو البطلان كذلك.