بل الظاهر (١) كون النهي في كلّ منهما (٢) لحقّ الغير ، فإنّ منع الله جلّ ذكره من تفويت حقّ الغير ثابت في كلّ ما كان النهي عنه لحقّ الغير ، من غير فرق بين بيع الفضولي ، ونكاح العبد ، وبيع الراهن.
وأمّا ما ذكره ـ من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأمّ الولد ـ ففيه (٣) : أنّ الحكم فيهما تعبّد ،
______________________________________________________
التعليل المستفاد من الرواية المرويّة في النكاح ... فهو جار في من لم يكن مالكا ...».
وملخص إشكال المصنف قدسسره عليه هو : أنّه لم يظهر فرق بين مورد التعليل أعني النكاح ، وبين المقام والفضولي وغير ذلك مما يكون النهي لتعلق حق الغير بأحد العوضين ، إذ منشأ النهي هو تعلق حق الغير ، ومن المعلوم أنّه موجود في الكل ولا فرق بين مورد التعليل من عدم كون العبد مالكا ، وبين بيع الراهن من كونه مالكا محجورا عن التصرف ، رعاية لحق المرتهن ومصلحته.
وعليه فالحقّ صحة التمسك ـ على صحة بيع الراهن ـ بالعلة المزبورة.
(١) إذ لا خصوصية ـ بنظر العرف ـ للمورد ، بل العبرة بعموم التعليل الوارد ، كما في مثل «لا تأكل الرمان لأنه حامض».
(٢) أي : من نكاح العبد وبيع الراهن.
(٣) هذا سادس الوجوه ، وهو ناظر إلى ما أفاده صاحب المقابس قدسسره من مساواة بيع الراهن لبيع الوقف وأمّ الولد في دلالة النهي في الجميع على الفساد ، حيث قال : «وهو كاف في اقتضاء الفساد ، كما اقتضاه في بيع الوقف وأمّ الولد وغيرهما ، مع استوائهما في كون سبب النهي حق الغير».
وحاصل إشكال المصنف قدسسره عليه : عدم كون مناط المنع ـ في الجميع ـ واحدا ، وذلك لأنّ فساد البيع في الوقف وأمّ الولد تعبد محض ، ولذا لا يجدي الإذن السابق أيضا في صحتهما. فلو كان النهي عن بيعهما لمراعاة حق الغير لكان الإذن