يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه يرجع إلى العمومات (١) (*).
وأمّا ما ذكره ـ من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما (٢) نحن فيه مستندا (٣) إلى الفرق بينهما ـ فلم أتحقّق (٤) الفرق بينهما ،
______________________________________________________
(١) لحجية أصالتي العموم والإطلاق في الشك في التخصيص الزائد ، والتقييد كذلك.
(٢) متعلق ب «جريان» والمراد ب «ما نحن فيه» بيع الراهن العين المرهونة.
(٣) حال ل «منع».
(٤) جواب الشرط في قوله : «وأمّا ما ذكره». وهذا خامس وجوه الاعتراض على ما في المقابس ، وهو ناظر إلى ما أفاده قدسسره من منع دلالة التعليل ـ الوارد في نكاح العبد بغير إذنه ـ على نفوذ بيع الراهن بإجازة المرتهن ، حيث قال : «وأمّا
__________________
(*) الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال على المقابس ، لأنّه لا ينكر كون بيع المرتهن موقوفا على إجازة الراهن ، وإنّما يدّعي الفرق بين بيعه وبيع الراهن في أنّ النيابة عن المالك لا تتصور في بيع الراهن ، بخلاف بيع المرتهن ، فإنّه يتصور فيه كل من الاستقلال والنيابة ، فإن وقع على الوجه الثاني صح ونفذ بإجازة الراهن ، وإن وقع على وجه الاستقلال لم يصح. فإذا فرض وقوع البيع من الراهن على وجه النيابة فيلتزم بمقتضى لازم كلامه بالصحة.
بل قد يتأمل في قرينية صحة تصرف المرتهن بالإجازة على ما يراد من منع الراهن ، وجه التأمل : أن «المنع» ظاهر في مطلق التصرف حتى الموقوف على الإجازة ، ودلالة المقيّد المنفصل على ما يراد بالمنع في المرتهن ، لا توجب ظهور «المنع» في طرف الراهن في ذلك. نعم ، لا بأس بذلك في القرينة المتصلة ، فتأمل.
فالاولى ردّ المقابس بأنّه كما يمكن بيع المرتهن لا على وجه الاستقلال ، كذا يمكن بيع الراهن كذلك ، وهو الجواب الثالث الذي ذكرناه.