والأخبار (١) على منع الراهن كونه (٢) على نحو منع المرتهن ، على ما يقتضيه عبارة معقد الإجماع والأخبار ، أعني قولهم : «الراهن والمرتهن ممنوعان» ، ومن المعلوم (٣) أنّ المنع في المرتهن إنّما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا ، وحاصله (٤) يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء (٥) بمقتضاه على سبيل الاستقلال وعدم مراجعة صاحبه في ذلك (٦). وإثبات المنع (٧) أزيد من ذلك
______________________________________________________
وأما الإجماع على منع التصرف فكذلك ، لذهاب المجمعين إلى صحة تصرف المرتهن بإجازة الراهن ، وعدم بطلانه رأسا ، فيكون قرينة على المراد من منع الراهن. ولو شكّ لزم الأخذ بالمتيقن من الدليل اللّبي ، وهو الحكم بالفساد على تقدير عدم تعقب الإجازة.
(١) الظاهر أن المراد بالأخبار هو ما ادّعاه شيخ الطائفة قدسسره في الخلاف ، لا خصوص ما أرسله العلّامة في المختلف ، فإنّه خبر واحد بهذا المضمون.
(٢) يعني : لم ينهض دليل بالخصوص على منع الراهن عن التصرف ، وإنّما ورد المنع عن تصرفهما معا في دليل واحد.
(٣) غرض المصنف قدسسره إقامة القرينة على أنّ المنع في الراهن ليس بمعنى البطلان ، وهي : أنّ المنع في المرتهن متعلق بالاستقلال ، كما تقدم آنفا.
(٤) أي : وحاصل منع الراهن والمرتهن ـ بقرينة السياق وبضميمة تسلّم الحكم في تصرف المرتهن ـ هو منعهما عن التصرف على وجه الاستقلال ، وعدم لحوق الإجازة من الآخر.
(٥) معطوف على «العقد» أي : منع الوفاء على وجه الاستقلال.
(٦) أي : في العقد على العين المرهونة ، والوفاء به.
(٧) أي : وإثبات منع تصرّفهما في الرهن أزيد من العقد ـ على وجه الاستقلال ـ يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود.