وثانيا (١) : أنّ المتيقن من الإجماع
______________________________________________________
وهو كذلك ، ضرورة أنّ دلالة النهي على الفساد غير مترتبة على تنجزه. ووجه كون النهي واقعيا هو تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة.
(١) هذا رابع الوجوه ، وغرضه قدسسره منع كبرى «دلالة النهي عن المعاملة لأمر داخل فيها على الفساد».
وحاصله : أنّ النهي في معاقد الإجماعات والأخبار لا يدل على الفساد ، لقيام قرينة على ذلك ، وهي عطف «المرتهن» على «الراهن» وقد تقدم أنّ المنع عن بيع المرتهن إنّما يكون على وجه الاستقلال ، دون ما إذا كان على وجه النيابة ، فإنّه يصح وينفذ بالإجازة. فالراهن أيضا كذلك.
وتوضيحه : أنّ المقتضي لصحة بيع الراهن تأهّلا موجود ، والمانع مفقود.
أما وجود المقتضي في مقام الإثبات فهو عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وإطلاق حلّ البيع والتجارة عن تراض ، إذ لا قصور في شمولها لبيع الراهن المفروض كونه مالكا للمبيع.
وأمّا فقد المانع فلأنّ المانع هو النبوي المرسل من «منع الراهن والمرتهن عن التصرف في الرهن» والإجماع على هذا المضمون.
ولكن لا يصلح شيء منهما للمنع عن الصحة. أمّا المرسل فلتعلّق «المنع» بتصرف كلّ من الراهن والمرتهن ، والمفروض قيام القرينة على أن المقصود بمنع المرتهن هو عدم الاستقلال ، لا الفساد رأسا ، فلو باع موقوفا على إجازة الراهن صحّ بلا إشكال. ومقتضى وحدة السياق إرادة هذا المعنى بالنسبة إلى الراهن ، فلو باع برجاء إجازة المرتهن ، وأجازه ، لم يكن مشمولا للمنع الوارد في المرسلة.
ولو شكّ في عموم «المنع» لما إذا باع متوقعا للإجازة ، تعيّن الرجوع إلى عمومات الصحة ، لكونه من موارد إجمال المقيّد ، لدورانه بين الأقلّ والأكثر ، فيقتصر في التقييد على ما إذا باع ولم يجزه المرتهن.