أنّ (١) نظير (٢) ذلك (٢) يتصوّر في بيع الرّاهن ، فإنّه (٤) قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ، ولا ينوي الاستقلال. وقد يبيع [استقلالا] (٥) جاهلا بالرّهن ، أو بحكمه (٦) ، أو ناسيا. ولا حرمة في شيء من ذلك (٧) ، فتأمّل (٨).
______________________________________________________
(١) الجملة في محلّ رفع على أنّها فاعل لقوله : «ويرد عليه».
(٢) التعبير «بالنظير» لأجل أنّ بيع الراهن بتوقّع الإجازة ليس من النيابة الجارية في بيع الفضولي والمرتهن كما هو واضح ، بل هذا المثال نظيرهما في مجرد عدم الاستقلال ، كما لا يخفى.
(٣) أي : وقوع البيع تارة بقصد الأصالة ، واخرى بقصد النيابة.
(٤) أي : فإنّ الراهن العالم بالرهن وبحكمه يمكن أن يبيع لنفسه متوقعا لإجازة ذي الحق ، وهو المرتهن.
(٥) هذه الكلمة غير مذكورة في نسختنا ، وأثبتناها عن بعض النسخ المصححة. وهو الأولى ، للفرق بين الراجي للإجازة وبين الجاهل بالرهن ، فالأوّل يبيع متوقعا للإجازة ، بخلاف الجاهل والناسي ، فهما يبيعان أصالة ، ولكن ليس بيعهما عدوانا على المرتهن ، لعدم تنجز النهي عليهما.
(٦) يعني : إذا كان الجهل بالحكم قصوريا ، لا تقصيريا.
(٧) أي : في بيع الجاهل ـ بالرهن أو بالحكم ـ أو في بيع الناسي.
(٨) هذه الكلمة مذكورة في نسختنا دون سائر النسخ ، والأولى إثباتها ، وكتب السيد الاستاد قدسسره في الهامش : «وجه التأمل على ما نقل عنه رحمهالله في الدرس : أنّه يمكن المناقشة في غير المثال الأوّل بأنّ الموجب للفساد النهي الواقعي ، وعدم تأثيره في الصور المذكورة في الحرمة لا ينفع في الحكم بالصحة ، مع عدم العذر عنه الجهل بالحكم أو لنسيانه» (١).
__________________
(١) المكاسب ، الطبعة الحجرية المطبوعة عام ١٢٨٦ ، ص ١٨٣.