لا لأمر خارج (١) للفساد ـ :
أوّلا (٢):
______________________________________________________
(١) تقدم في (ص ٤٩٣) مثال النهي عن نفس العقد ، والنهي عن خارجه.
(٢) هذا ثالث الوجوه ، وهو ناظر إلى منع ما في المقابس من عدم قصد النيابة في بيع الراهن حتى يمكن تنفيذه بإجازة المرتهن ، حيث قال : «وكان عقده لا يقع إلّا مستندا إلى ملكه ، لانحصار المالكية فيه ، ولا معنى لقصده النيابة ، فهو منهي عنه».
وتوضيح إيراد المصنف قدسسره عليه : أنّ معاملة الراهن تتصور أيضا بنحوين ، وهما : قصد الأصالة وعدمها ، كما يتصوّران في الفضولي والمرتهن.
أمّا قصد الاستقلال فكما إذا باع ماله المرهون بانيا على عدم الاستجازة من المرتهن ، وهذا ما تصوّره صاحب المقابس وجعله تصرفا منهيا عنه.
وأمّا قصد عدم الاستقلال ، فكما لو باع برجاء إجازة المرتهن ، من دون نية الاستقلال حال العقد.
وقد يقصد الاستقلال مع عدم النهي عنه ، لأن الغصب هو التصرف العدواني في مال الغير ، ومن المعلوم توقف عنوان الاعتداء على تنجز حرمة التصرف في الرهن لتعلق حق المرتهن به. فمع عدم تنجزه ينبغي صحة بيع الراهن أصالة ، كما يتصور في موارد :
منها : ما لو باع ماله المرهون جاهلا بكونه رهنا ، كما إذا استدان الوليّ للصبي ، وجعل ماله رهنا على الدين ، ولم يعلم به الصبي حتى بلغ وباع المال زاعما كونه طلقا ، فتبيّن كونه رهنا.
ومنها : ما لو علم بالرهن ، وجهل حكمه من كونه ممنوعا من التصرف فيه.
ومنها : ما لو علم بالحكم وموضوعه ، ولكنه نسي كونه رهنا ، فباع قاصدا للأصالة.