الاستقلال وبيعه (١) على وجه النيابة ، ومنع (٢) اقتضاء مطلق النهي
______________________________________________________
فيبطل بيع الراهن هنا من جهة امتناع قصد النيابة ، وكونه مالكا ، إلّا أن غرض المصنف قدسسره منع المبنى بما فصّله في المسألة الثالثة من بيع الفضولي ، ولعلّه قدسسره ترك الإشارة إلى ما حقّقه هناك لقرب العهد ، ولا بأس بنقل جملة منه ، وهي : «فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز ... فعلم من ذلك أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب حتى يتردّد الأمر في هذا المقام بين المحذورين ، بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض ، من دون تعرض لمن يرجع إليه العوض» فراجع (١).
(١) معطوف على «بيع» والضمير راجع إلى ملك الغير.
(٢) معطوف على «منع» وهذا ثاني الوجوه ، وحاصله : أنّ كل نهي لا لأمر خارج عن المعاملة لا يقتضي الفساد ، بل الدال على الفساد خصوص الإرشادي لا المولوي الذي هو ظاهر المنع في ما دلّ على أنّ «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف».
فهذا الجواب راجع إلى منع الكبرى ، وهي «اقتضاء النهي الراجع إلى أحد العوضين للفساد» والصغرى هي : تعلق النهي بما يرجع إلى أحد العوضين ، حيث إنّ المبيع صار متعلق حق المرتهن ، ولذا نهي الراهن عن التصرف فيه ، وبيعه تصرف فيه ، فهو منهي عنه.
والمصنف قدسسره منع كلّية الكبرى ، وأنّ كلّ نهي لا يقتضي الفساد ، بل إذا كان إرشادا إلى المانعية. وليس كذلك إذا تعلق النهي بمتعلق حق الغير ، فإنّ المراد به نفي الاستقلال ، لا البطلان ، ضرورة أنّه صحيح ولازم بلا إشكال مع إذن المرتهن قبل البيع ، ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا من ذي الحق في صحة المعاملة ، كما تقدم في بحث الفضولي. فالإجازة اللاحقة أيضا تنفّذ المعاملة ، هذا.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٧١ ـ ٥٧٣.