بناء على ما سيجيء (١) ، من أنّ ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة ، حيث إنّه يلزم منه (٢) كون مال غير الرّاهن ـ وهو المشتري ـ رهنا للبائع.
وبعبارة اخرى (٣) : الرّهن والبيع متنافيان ، فلا يحكم بتحققهما في زمان
______________________________________________________
وكيف كان فتوضيح ما قرّره المصنف قدسسره من الإشكال هو : أنّ إجازة المرتهن كاشفة عن تأثير بيع الراهن ـ من حين العقد ـ كما سيأتي تحقيقه في المتن. ويترتب عليه صيرورة العين ـ قبل تحقق إجازة المرتهن مع كونها ملكا للمشتري ـ رهنا للبائع ، حيث إنّ المفروض بناء على الكشف هو انتقال العين إلى المشتري بمجرد العقد. وأمّا حق الرهن فلا يسقط إلّا بإجازة المرتهن ، فيلزم كون المبيع في الزمان المتخلّل بين العقد والإجازة رهنا للبائع مع صيرورته ملكا للمشتري بنفس البيع.
مثلا لو باع الراهن الرهن يوم السبت بدون إذن المرتهن ، وأجازه يوم الأحد ، فمن جهة كون الإجازة كاشفة يلزم دخول الرهن في ملك المشتري في يوم السبت ، وسقوط حق الرهانة عن المال الخارج عن ملك الراهن. ومن جهة اخرى تتوقف صحة الإجازة على بقاء حق الرهن إلى يوم الأحد ليتمشّى إجازة المرتهن ، وهو يتوقف على كون مال المشتري رهنا عند المرتهن ، وهو ممنوع كما سيأتي في قوله : «وبعبارة اخرى».
(١) سيأتي في (ص ٥١٩) تصريح المصنف بأن «القول بالكشف هناك ـ أي في البيع الفضولي ـ يستلزمه هنا بالفحوى» وصرّح صاحب المقابس به أيضا بقوله : «لاحتمال كون الإجازة ناقلة في الفضولي ، لكونها جزء المقتضي للنقل ... بخلافها هنا ، فإنّها كاشفة قطعا» وعليه فمبنى الإشكال كأنّه مسلّم عند الكلّ.
(٢) أي : من كون إجازة المرتهن كاشفة عن تأثير البيع من زمان وقوعه.
(٣) هذه العبارة أظهر ـ من سابقتها ـ في إثبات التنافي بين الرهن والبيع ، وأنّ لازم القول بالكشف اجتماع مالكين على مال واحد في المدة المتوسطة بين بيع الراهن وإجازة المرتهن. والمنافاة ـ التي ادعاها المتخيّل ـ مبنية على اعتبار بقاء العين