لشخصين (١) في الواقع.
ويدفعه (٢) : أنّ القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع (٣) ، وإلّا (٤) لجرى
______________________________________________________
للمشتري معا في زمان واحد ، وهو محال» (١).
(١) الأوّل : المشتري من الراهن ، لصيرورته مالكا من يوم السبت بعد الإجازة الكاشفة عن صحة البيع. والثاني : الراهن ، لتوقف صحة إجازة المرتهن على مالكيته حتى يتعلق حق الرهانة بالرهن.
هذا تقريب الوجه الثاني لفساد البيع.
(٢) أي : ويدفع تخيّل بطلان البيع ، وهذا ردّ الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ إجازة المرتهن تكشف عن زوال الرّهن آنا مّا قبل البيع ، بحيث وقع البيع على غير المرهون ، فلا يلزم محذور اجتماع المالكين ـ وهما البائع والمشتري ـ في الزمان المتخلل بين العقد وبين إجازة المرتهن ، إذ المفروض انكشاف بطلان الرهن بسبب الإجازة قبل البيع آنا مّا ، فيكون المالك بعد العقد واحدا وهو المشتري.
وأمّا احتمال انكشاف بطلان الرهن من أصله بالإجازة فلا موجب له ، بل مقتضى الاستصحاب خلافه كما لا يخفى.
(٣) بأن تكون الاجازة كاشفة عن إسقاط حقه.
(٤) يعني : وإن لم تكن الإجازة كاشفة يلزم هذا المحذور فيما إذا كان العاقد فضوليا غير الراهن ، لاجتماع المالكين أيضا ، كما لو باع الفضولي مال زيد يوم السبت وأجازه يوم الأحد ، فلازم الكشف كون المشتري هو المالك من يوم السبت ، ولازم إناطة الإجازة بالملك كون المجيز هو المالك إلى زمان الإجازة ، فيلزم محذور اجتماع المالكين في كل عقد فضولي بناء على الكشف.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ـ ٢٧٠.