ذلك (١) في عقد الفضولي أيضا (٢) ، لأنّ (٣) فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ (٤) الإجازة يوجب (٥) تملّك مالكين لملك واحد قبل الإجازة.
وأمّا ما يلزم (٦) في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» فلا يلزم في مسألة
______________________________________________________
(١) أي : التنافي بين البيع والرهن.
(٢) يعني : كما جرى في إجازة المرتهن بيع الراهن.
(٣) تعليل لجريان محذور اجتماع المالكين في كل عقد فضولي ، وتقدم بيانه آنفا.
(٤) خبر ثان ل «كون المجيز» أو حال عن المجيز.
(٥) خبر قوله : «لأن فرض».
(٦) غرضه قدسسره أنّ ملكية العين المرهونة ـ في الزمان المتوسط بين العقد والإجازة ـ للبائع والمشتري ، تكون نظير الإشكال الساري في كل عقد فضولي ، وهو اجتماع مالكين على ملك واحد.
وأمّا الإشكال المختص بمسألة «من باع شيئا فضوليا ثم ملكه» فلا يجري في المقام. فافترق مورد النفي والإثبات ، إذ الإشكال الجاري في المقام هو الإشكال العام الوارد في مطلق الفضولي. وهذا مورد الإثبات.
وأمّا مورد النفي فهو الإشكال المختص بمسألة «من باع شيئا ثم ملكه» وذلك الإشكال المختص هو ما أفاده صاحب المقابس ـ في تلك المسألة ـ ذيل الإشكال الرابع بقوله :
«فإنّ قلت : مثل هذا لازم في كل عقد فضولي ، لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة ، المتوقفة على بقاء ملك المالك بعده ، والمستلزمة لملك المشتري كذلك ، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري معا في آن واحد ، فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقا ، أو بطلان القول بالكشف ، فلا اختصاص للإيراد بما نحن فيه.
قلنا : يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ، وهو الحاصل من استصحاب