إجازة المرتهن. نعم (١)
______________________________________________________
تملكه السابق ، لأنّها في الحقيقة رفع لليد وإسقاط للحق ، ولا يكفي المالك الصوري في صحة العقد الثاني ، فتدبر» (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
فملخص الإشكال المختص بمسألة «من باع شيئا ثم ملكه» هو اجتماع المالكين حقيقة على ملك واحد في آن واحد ، لاعتبار الملكية حقيقة في البيع ، بخلاف الملكية في الإجازة ، فإنّ الصوري منها كاف في نفوذ الإجازة. فاجتماع المالكين في سائر العقود الفضولية ليس حقيقيا ، وفي مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» يكون حقيقيا. هذا في صورة إجازة البائع الذي باع فضوليا ثم ملك وأجاز.
وأمّا إذا لم يجز ذلك ، فالمانع عن صحته هو أنّ نفس انتقال المبيع إلى الفضولي ليس إمضاء لمضمون العقد الذي أوقعه فضولا حتى يقال : بترتب الأثر على عقد الفضولي من حين وقوعه ، بل على القول بصحته لا بدّ من الالتزام بترتب أثره من زمان انتقال المبيع إلى العاقد الفضولي ، ومع عدم طيب نفسه كيف يحكم بصحة العقد ولو من حين انتقال المبيع إليه؟ فمقتضى القاعدة البطلان.
وهذا الإشكال المختص بمسألة «من باع شيئا ، ثم ملك ولم يجز» لا يجري في المقام ، إذ المفروض تحقق الإجازة من المرتهن ، وهي تكشف عن أمرين :
أحدهما : انتقال المبيع إلى المشتري حين بيع الراهن.
وثانيهما : انتهاء زمان الرهن ، وخروج العين عن كونها وثيقة.
نعم ، يجري فيما إذا سقط حق المرتهن بالافتكاك ، إذ لا إجازة حينئذ ، مثل من «باع شيئا ثم ملك ولم يجز» وسيأتي ذلك.
(١) استدراك على قوله : «فلا يلزم» يعني : أن محذور مسألة «من باع شيئا ثم ملكه فأجاز» يجري في ما لو باع الراهن ولم تلحقه إجازة المرتهن ، ولكن افتك
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٦ وتقدّم كلامه في ج ٥ ، ص ٢٦٨ ـ ٢٧٢.