ومن أجل ذلك (١) جوّزوا (٢) عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن (٣) ، مع أنّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة (٤).
______________________________________________________
(١) أي : ومن أجل كون إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع عن تأثير بيع الراهن ـ ولا دخل لها في المقتضي ـ جوّزوا للرّاهن عتق مملوكه المرهون إذا تعقبه إجازة المرتهن. مع أن العتق إيقاع ، وادعي الإجماع على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات. فلو كانت إجازة المرتهن ناقلة لزم وقوع العتق مراعى بمعنى تأخره وانفصاله عن صيغته.
وعليه فصحة العتق مراعى بإجازة المرتهن تشهد بأنّ مرادهم من منع الإيقاع الفضولي هو ما إذا كان القصور في المقتضي ، كما إذا لم يكن المعتق مالكا أو من يقوم مقامه.
(٢) ظاهره كون الجواز مذهب الكل أو الجلّ ، وهو كذلك ، فإنّ السيد العاملي قدسسره لم يحك الخلاف إلّا عن شيخ الطائفة وأتباعه كابني زهرة وحمزة وسلّار (١) ، وهو جار على مبناهم من عدم جواز الفضولي مطلقا.
نعم قد يشكل مخالفة الشهيد قدسسره في محكّي الدروس. وقد يوجّه ـ كما في الجواهر (٢) ـ بأن يكون مراد الجميع مع عدم تعقب الإجازة ، فتأمّل.
(٣) قال المحقق قدسسره : «وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ، والوجه الجواز» (٣).
(٤) مقصوده بالمراعى هو الموقوف ، أي : لا تقع موقوفة على الإجازة ، وإلّا فاصطلاحهم في المراعى هو وقوع الشيء صحيحا في نفس الأمر ، ويكون وجود الموقوف عليه كاشفا محضا عن صحته من حين وقوعه. واصطلاحهم في الموقوف هو ما بقي من علته التامة جزء لم يتحقق بعد (٤).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١٧.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٦.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٨٢.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٤٥ ، مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١٩٩.