مسألة الفضولي (١) ، ومحصّله (٢) : أن مقتضى القاعدة النقل ، إلّا أنّ الظاهر من بعض الأخبار (٣) هو الكشف. والقول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى ، لأنّ (٤) إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي ، وهي هنا من قبيل رفع المانع (*).
______________________________________________________
وبناء على هذا فالالتزام بكون إجازة المرتهن كاشفة عن دخول العين المرهونة في ملك المشتري من زمان تحقق بيع الراهن ، أولى ، ضرورة أنّ إجازة المالك ـ في البيع الفضولي ـ تكون بمنزلة الإيجاب الذي هو جزء المقتضي أعني به العقد. وإجازة المرتهن تكون في رتبة عدم المانع ، لأنّ حق الرهانة من موانع تأثير تصرف المالك ، فإجازة المرتهن رفع للمانع. فإذا جاز تقدم المسبب على المقتضي جاز تقدمه على عدم المانع بالأولوية القطعية ، لتأخر رتبة عدم المانع عن رتبة المقتضي والشرط.
(١) فمن قال في البيع الفضولي بالنقل قال به هنا ، ومن قال ثمة بالكشف فكذا هنا ، لوحدة المناط.
(٢) أي : ومحصّل الكلام : أن مقتضى تقدم أجزاء السبب على المسبب هو النقل.
(٣) كصحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع الوليدة بغير إذن السيد (١) ، وصحيحة أبي عبيدة المشار إليها آنفا (٢) ، وغيرهما ، فراجع.
(٤) هذا تقريب الفحوى ، وحاصله : أنّ رتبة عدم المانع متأخرة عن رتبة المقتضي.
__________________
(*) وفيه : أنّ العقد ليس علة حقيقية لترتب الحكم الشرعي ، بل يكون موضوعا للحكم ، وليس من باب التأثير والتأثر أصلا.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٤٩.
(٢) المصدر ، ج ٥ ، ص ٦٩.