فله إسقاطه (١) بعد ذلك (٢). وليس ذلك (٣) كردّ بيع الفضولي (*) ، لأنّ (٤) المجيز هناك (٥) في معنى أحد المتعاقدين (٦) ، وقد تقرّر (٧) أنّ ردّ أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر ، بخلافه (٨) هنا ، فإنّ المرتهن أجنبي له حقّ في العين.
______________________________________________________
الصحة التأهلية ، ولذا لا مانع من الرضا به ، وترتب الأثر عليه.
(١) أي : إسقاط الحق ، وضميرا «حقّه ، له» راجعان إلى المرتهن.
(٢) أي : بعد الرّد.
(٣) أي : وليس ردّ المرتهن نظيرا لردّ المالك البيع الفضولي. وهذا إشارة إلى دخل ، تقدّم بيانه بقولنا : «إن قلت ...».
(٤) تعليل لقوله : «وليس» وهو دفع الدخل ، وتقدم بقولنا : «قلت ...».
(٥) أي : في بيع الفضولي ، حيث قال في تنبيهات الإجازة : «انّ الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، وإلّا لم يكن مكلّفا بالوفاء بالعقد» (١).
(٦) يعني : أن المجيز وإن لم يكن صورة أحد المتعاقدين ، لقيام الإنشاء بالفضول والأصيل ، ولكن حيث إنّ المخاطب بوجوب الوفاء هو المجيز ، فإجازته تصحّح انتساب العقد إليه ، وتجعله أحد المتعاقدين لبّا.
(٧) يعني : في أحكام الصيغة ، حيث قال : «والأصل في جميع ذلك : أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغا الإيجاب السابق ...» (٢) وعلّله بعدم تحقق معنى المعاقدة.
(٨) أي : بخلاف الرد هنا يعني : في مسألة بيع الراهن بدون إذن المرتهن ، فإنّ هذا الرد غير مبطل لإنشاء الراهن ، لكون المرتهن أجنبيا عن المبيع أي غير مالك له وإن كان حقه متعلقا به.
__________________
(*) بل على ما ذكرنا من معنى الرد يكون مثل رد بيع الفضولي.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ١٨٢.
(٢) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٦٠٥.