والشهيد في الحواشي ، وهو (١) الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين.
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفكّ ـ كما احتمله في القواعد (٢) ـ بل
______________________________________________________
لأنها لازمة في أصلها ...» (١).
(١) أي : كون الفك بمنزلة الإجازة ملزما لبيع الراهن ظاهر ... الخ ، قال المحقق الثاني ـ في شرح قوله العلّامة قدسسرهما : «فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر» بعد بيان الوجهين ـ ما لفظه : «إذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه ، فكيف يحكم ببطلانه بعده؟ وبهذا يظهر أنّ الحكم باللزوم هو الأقوى» (٢).
وقال الشهيد الثاني قدسسره في شرح عبارة الشرائع : «وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد» ما لفظه : «وعلى هذا ، لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتك الرهن لزم» (٣) ونحوه في الروضة. والظاهر عدم خصوصية للعتق جوازا ومنعا.
(٢) لقوله في الجملة المنقولة عنه آنفا : «نظر» وكذلك احتمل الوجهين في رهن التذكرة ، كما أشرنا إليه أيضا. أمّا لزوم العقود بالفك فقد نقدم.
وأما عدم لزومها به فلوجوه ثلاثة ذكرها المصنف ثم ناقش فيها :
الأوّل : أنّ بيع الراهن ـ حال حصوله ـ لم يكن مشمولا لدليل الإمضاء كوجوب الوفاء بالعقود ، وحلّ البيع ، لكونه تصرفا في متعلق حق المرتهن ، والمفروض عدم لحوق إجازته به حتى تنفّذه ، ويصير سببا تامّا للنقل. فالمانع من التأثير مقترن بالبيع ، والذي حصل بعده هو سقوط حقّ الرهانة بسبب الفك أو بموجب آخر ، ولكن لا دليل على كفاية السقوط ، ضرورة اختصاص التعليل المذكور في صحيحة زرارة ـ الواردة في نكاح العبد بلا إذن السيد ـ بالإجازة ، ولا وجه للتعدي عنها إلى سقوط الحق.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١٨ ولاحظ : إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٩.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٧٥.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٤٨ ؛ الروضة البهية ، ج ٤ ، ص ٨٤.