المرتهن بذلك (١) ، كما صرّح به (٢) في التذكرة (٣) ، وحكي (٤) عن فخر الإسلام
______________________________________________________
(١) أي : بالفكّ ، هذا وجه السقوط ، وتوضيحه : أنّ المانع عن نفوذ العقد الصادر من المالك الراهن منحصر في حق المرتهن ، فإذا سقط ارتفع المانع عن نفوذه ، وقد تقدّم اعتراف المصنف قدسسره بكون إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع. ولا فرق في ارتفاعه بين روافعه من الإجازة والافتكاك أو الإسقاط ، فلا ينبغي التأمل في لزوم المعاملة بسقوط حق المرتهن كما هو جماعة منهم العلّامة وولده والشهيد ، والمحقق والشهيد الثانيين.
وبعبارة اخرى : إضافة العين إلى المرتهن إضافة ـ يعبّر عنها بحق الرهانة ـ أحدثت سلطنة مزاحمة لسلطنة الراهن على العين ، فإذا ارتفعت هذه السلطنة بأيّ رافع أثّرت سلطنة المالك ، لصيرورتها تامة حينئذ. فإنشاء الراهن تمليك العين وتبديلها يصير بلا مزاحم ، فيؤثّر أثره.
ومن هنا يتضح الفرق بين المقام وبين «من باع شيئا ثم ملك» حيث إنّ إنشاء التبديل هناك حدث قبل إضافة الملكية المتقدمة رتبة على إنشاء المبادلة ، بخلافه هنا ، فإنّ إنشاء التبديل وقع بعد إضافة الملكية الملحوظة قبل الإنشاء ، غاية الأمر أنّ هذا الإنشاء زوحم بمانع ، وهو سلطنة الراهن ، فإذا زال المزاحم لا يبقى مانع عن التأثير.
(٢) أي : بكون الفك كالإجازة ، وسقوط حق المرتهن.
(٣) قال فيها : «ولو باع ـ أي الراهن ـ ولم يعلم المرتهن ، ففكّ ، لزم البيع ، لانتفاء المعارض» (١) واحتمل الصحة في كتاب الرهن (٢).
(٤) الحاكي عن الفخر والشهيد والمحقق الكركي هو السيد العاملي قدسسرهم بقوله :
«وقد قوّى اللزوم في العقود الفخر في الإيضاح والشهيد في حواشيه والمحقق الثاني ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٣ ، ص ٣٨٦.