مع الفارق ، لأنّ المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيّده قصور تصرّفاته عن الاستقلال في التأثير ، لا مزاحمة حق السيّد لمقتضى النكاح (١) ، إذ (٢) لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا.
ولأجل ما ذكرنا (٣) لو تصرّف العبد لغير السيّد ببيع أو غيره ، ثمّ انعتق العبد ، لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف. هذا (*).
______________________________________________________
بمجرد العتق ، وتوضيحه : أنّ القياس مع الفارق ، حيث إنّ عقد العبد ليس فيه مقتضى الصحة. فعدم نفوذ عقده لأجل عدم المقتضي ، لا لأجل المزاحمة مع حق السيّد ليكون من قبيل المانع ، كحق الرهن الذي هو مانع عن نفوذ عقد الراهن.
ولأجل عدم المقتضي لا يصح سائر تصرفاته ولو لغير المولى بعد انعتاقه. فلو كان عدم النفوذ لأجل المزاحمة مع حق السيد لكان اللازم نفوذه بمجرد ارتفاع المزاحم أعني الرقية وصيرورته حرّا.
(١) حتى يصح نكاح العبد بارتفاع المزاحم وإجازة السيد أو عتقه ، كما يصح بيع الراهن بسقوط حق المرتهن أو إجازته.
(٢) تعليل لعدم المزاحمة ، وأنّ منشأ بطلان نكاح العبد هو قصور المقتضي ، ومن المعلوم أن سقوط المانع ـ وهو حقّ السيد ـ لا يجبر قصور المقتضي ، ولا يوجب تماميته في التأثير.
(٣) يعني : ولأجل عدم المقتضي لنفوذ تصرفات العبد ، لا ينفع انعتاقه في نفوذ تصرفه لغير المولى أيضا ، كما لو اشترى أو باع لزيد بلا إذن مولاه ولا إجازته ، فمجرد سقوط حق العبودية بالانعتاق لا يصحّح ذلك التصرف.
هذا ما يتعلّق برد الوجوه الثلاثة المستدل بها على بطلان عقد الراهن بدون إذن المرتهن وإجازته ، وعدم الجدوى في سقوط حق الرهانة.
__________________
(١) لكن الإنصاف عدم شهادة هذا الشاهد بعدم المقتضي ، وذلك لأنّ عدم