للعلم (١) بمناط المستصحب وارتفاعه. فالمقام (٢) من باب وجوب العمل بالعام ، لا من مقام استصحاب حكم الخاص ، فافهم (٣).
وأمّا قياس ما نحن فيه (٤) على نكاح العبد بدون إذن سيّده ، فهو قياس
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : يعتبر في صدق «نقض اليقين بالشك» وحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة ، كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ، والشك في بقائها يوم السبت. وهذا الأمر غير متحقق في المقام من جهة تبدل الموضوع ، لأن المتيقن السابق عدم تأثير بيع الرهن ، لكونه متعلق حق الرهانة ، والمشكوك اللاحق هو بيع المال الطّلق ، لسقوط حق المرتهن عنه ، ويعمه الأمر بالوفاء حينئذ.
وبهذا ردّ صاحب الجواهر الاستصحاب ، فراجع (١).
(١) تعليل ل «لا مجال» والمناط حق المرتهن ، والمستصحب هو عدم التأثير.
(٢) هذا نتيجة عدم كون المورد موضوعا لدليل الاستصحاب ، وأنّه بعد ارتفاع المانع يرجع إلى العموم.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ مجرد العلم بارتفاع مناط الحدوث لا يكفي في العلم بارتفاع الحكم الناشئ عنه ، لاحتمال كون المناط حكمة غير مطردة ، لا علة يدور الحكم معها وجودا وعدما. فالشكّ في بقاء الحكم موجود مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
فالأولى أن يقال : إنّ التخصيص لمّا كان من الأوّل ، فبعد زمان التخصيص يرجع إلى العام وإن لم يكن له عموم زماني كما ثبت في الاصول ، بعد كون العقد عقد المالك ، بخلاف عقد الفضولي وإجازته بعد التملك (٢).
(٤) غرضه قدسسره منع الوجه الثالث ، وهو استفادة الحكم من بطلان نكاح العبد
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٣.
(٢) راجع هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٣٤٢.